74- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخبَرنا إِسماعِيلُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.(7/283)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 74
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
74- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخبَرنا إِسماعِيلُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ
