66- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قال: حَدثنا عَاصِمٌ، عَن حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ،عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا.(6/125)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 66
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
66- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قال: حَدثنا عَاصِمٌ، عَن حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ،
