60 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مَعْنٌ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ (ح) وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَني عَن نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.(5/509)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 60
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
