58- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبراهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا الميرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ،فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.(6/116)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 58
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
