57- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو،قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. مُخْتَصَرٌ.(4/544)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 57
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
