38- أَخبَرَنا يَعقُوبُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَنِ ابنِ عَجْلاَنَ، عَن عَامِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.(3/107)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 38
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
