31838- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي. وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْم وَنِصْف ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ إذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلاَثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ ، وَلاَءٌ ، وَلاَ رَحِمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31838
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
