31837- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31837
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
