31709- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31709
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
