31704- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31704
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
