31673- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31673
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
