31669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا ، قَالَ : يَكُونُ لِلآخَرِ. يَعْنِي : الثُّلُثَ كُلَّهُ. قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ الْقَوْلُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31669
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
