3709 - أَخبَرنا أَبو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسحَاقُ بنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا مُغِيرَةُ بنُ مُسْلِمٍ، عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ،أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسلامِهِ، فَعَلَيْهِ القَتْلُ.
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 3709
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
