3700 - أَخبَرنا العَبَّاسُ بنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ.
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 3700
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
