607- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، أَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرُ أَنَّ مُحَمَّدًا ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَقَالَ : وَعِظَامِي. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَخَبَرُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَكَذَلِكَ خَبَرُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ. وَفِي خَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(1/306)وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ لِلْمُصَلِّي فَرِيضَةً أَنْ يَدْعُوَ ، أَوْ يَجْتَهِدَ فِي سُجُودِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَاطَبَهُمْ بِهَذَا الأَمْرِ ، وَهُمْ فِي مَكْتُوبَةٍ يُصَلُّونَهَا خَلْفَ الصِّدِّيقِ ، لاَ فِي تَطَوُّعٍ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ ، قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَذَكَرَ الدُّعَاءَ بِتَمَامِهِ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ - وَإِنْ لَيْسَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي الْقُرْآنِ - جَائِزٌ لاَ كَمَا ، قَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ دَعَا فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ حَتَّى زَعَمَ أَنَّ مَنْ ، قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ : لاَ حَوْلَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنِ انْفَرَدَ فَقَالَ : لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ جَازَ ؛ لأَنَّ فِي الْقُرْآنِ {لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ} فَيُقَالَ لَهُ فَهَذِهِ الأَلْفَاظُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وفِي الرُّكُوعِ ، وَمَا سَنَذْكُرُهُ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَفِي السُّجُودِ ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلاَمِ ، وَأَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي بِأَنْ يَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ دَع
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل) - ت محمود خليل - ن المكتب الإسلامي - بيروت · Hadith 607
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
