581- وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ هَارُونَ بْنَ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، يَعْنِي الْحَذَّاءَ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جُرَيْر ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ،قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ، إِنَّمَا أَرَادَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ ، عَلَى مَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ - وَهُوَ قَائِمٌ - : رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ فُلَيْحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ حِينَ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَيْ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، ذَكَرَ تَكْبِيرَ أُخْرَى عِنْدَ الإِِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ فَلَمَّا ذَكَرَ التَّكْبِيرَةَ عِنْدَ رَفَعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ حِينَ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّكْبِيرَ حِينَ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِذَا أَرَادَ الإِِهْوَاءَ إِلَى السُّجُودِ ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(1/292)قَالَ : وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَذَا مَا بَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَأَرَادَ السُّجُودَ لاَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَوْ أَبَحْنَا لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَبِّرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عِنْدَ الإِِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ لَكَانَ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لاَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ عَدَدَ التَّكْبِيرِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ تَكْبِيرَةً لاَ أَكْثَرَ مِنْهَا.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل) - ت محمود خليل - ن المكتب الإسلامي - بيروت · Hadith 581
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
