356- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ(1/184)قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْفَرْضِ لاَ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ يُرِيدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ يُرِيدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاَةُ الصُّبْحِ ؛ لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل) - ت محمود خليل - ن المكتب الإسلامي - بيروت · Hadith 356
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
