8358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ "
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 8358
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
8358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
