bookmark BookmarkedEnglish Urdu
87 - (84) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلُ نَجْرَانَ، فِيمَا بَلَغَنَا، وكَانُوا نَصَارَى، وَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوا مَجُوسًا، ثُمَّ أَدَّى أَهْلُ أَيْلَةَ وَأَهْلُ أَذْرُحَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ بَعَثَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ فَأَسَرُوا رَئِيسَهُمْ أُكَيْدِرَ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.
ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 87
88 - (85) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبِلَ إِسْلَامَهُ، وَأَحْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا الْأَرْضَ فَإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ.
قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← حجاج،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 88
89 - (86) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْحِيرَةَ، ثُمَّ يَمْضِي إِلَى الشَّامِ، فَسَارَ خَالِدٌ حَتَّى نَزَلَ الْحِيرَةَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَأَخْرَجَ إِلَيَّ ابْنُ بُقَيْلَةَ كِتَابَ خَالِدِ بْنِ #83# الْوَلِيدِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ: فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ، وَوَهَّنَ بَاسَكُمْ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةِ، وَاجْبُوا إِلَيَّ الْجِزْيَةَ، ابْعَثُوا إِلَيَّ بِالرَّهْنِ، وَإِلَّا فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَأَلْقَيَنَّكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، وَالسَّلَامُ ".
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَامِلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو أَهْلَ فَارِسَ إِلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَهُمْ مَجُوسٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَبِلَهَا مِنْهُمْ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَبِلَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْبَرْبَرِ، فَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ أَنَّهُمْ قَبِلُوهَا مِنْهُمْ، ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّاسُ بَعْدُ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا قُبِلَتْ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَيُحَدِّثُونَ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا مَحْفُوظًا عَنْهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ لَمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَائِحَهُمْ وَمَنَاكِحَهُمْ، وَهُوَ كَانَ أَوْلَى بِعِلْمِ ذَلِكَ، وَلَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ عَلَى كَرَاهَتِهَا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَبِلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ حِينَ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] وَيُحَدِّثُونَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ تَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي بَعْضِ النَّصَارَى وَالرُّومِ.
الشَّعْبِيِّ، ← مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ← يَحْيَی بْنُ زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 89
90 - (87) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الطَّائِيِّ، عَنْ وُسَّقَ الرُّومِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَقُولُ لِي: «أَسْلِمْ فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْتَعِينَ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ»، قَالَ: فَأَبَيْتُ، فَقَالَ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتْهُ #84# الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي، وَقَالَ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ.
لِي: «أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ ← كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ ← وَسْقٍ الرُّومِيِّ ← أَبِي هِلَالٍ الطَّائِيُّ، ← شَرِيکٍ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 90
91 - (88) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ الَّذِيَ أَعْتَقَهُ عُمَرُ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى عُمَرَ أَنَّهُ تَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّاوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي أَمْرِ الْمَجُوسِ شَيْئًا يَبْلُغُهُ عِلْمُنَا، إِلَّا اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالِانْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِهِ فَالْجِزْيَةُ مَاخُوذَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالتَّنْزِيلِ، وَمِنَ الْمَجُوسِ بِالسُّنَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُمُ انْتَهَى إِلَى ذَلِكَ وَقَبِلَهَا مِنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَلَا أُرَاهُ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِمَا كَتَبَ مِنْ نَهْيِهِمْ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَرَائِمِهِمْ، إِلَّا قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالْحَدِيثِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْأَثَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ حَتَّى أَخَذَهَا أَيْضًا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَلَمْ يَكْتُبْ فِي أَمْرِهِمْ بِتَفْرِيقٍ، وَلَا نَهَى عَنْ زَمْزَمَةٍ، وَقَدِ احْتَجَّ بِالِاتِّبَاعِ فِي أَمْرِهِمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى عُمَرَ ← «رَأَيْتُ الَّذِيَ أَعْتَقَهُ عُمَرُ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا». ← أَبِي هِلَالٍ الطَّائِيُّ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 91
92 - (89) حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَاخُذُونَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ مَا أَخَذْتُهَا»، يَعْنِي الْمَجُوسَ.
«لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَاخُذُونَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ مَا أَخَذْتُهَا»، يَعْنِي الْمَجُوسَ. ← أَبِي مُوسَی الأَشْعَرِيِّ ← اَبِیْ رَزَینٍ ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 92
93 - (90) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نِيرَانِ الْمَجُوسِ لِمَ تُرِكَتْ؟ قَالَ: «عَلَى ذَلِكَ صُولِحُوا».
«عَلَى ذَلِكَ صُولِحُوا». ← نِيرَانِ الْمَجُوسِ لِمَ تُرِكَتْ؟ ← سَأَلْتُ الْحَسَنَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، ← مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 93
94 - (91) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْحَسَنِ يَسْأَلُهُ: مَا بَالُ مَنْ مَضَى مِنَ الْأَئِمَّةِ قَبْلَنَا أَقَرُّوا الْمَجُوسَ عَلَى نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ؟ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِهِمْ قَدْ سَمَّاهَا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَالسَّلَامُ».
حُمَيْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حجاج،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 94
95 - (92) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحارثِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَجُوسِ كَيْفَ ثَبَتَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ؟ وَكَيْفَ تَرَكُوا مُشْرِكِي الْعَرَبِ؟ فَكَتَبَ إلي ربيعة: «قَدْ كَانَ لَكَ فِي أَمْرِ مَنْ قَدْ مَضَى مَا يُغْنِيكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مِثْلِ هَذَا».
مِثْلِ هَذَا، ← المسألة ← إلي ربيعة: «قَدْ كَانَ لَكَ فِي أَمْرِ مَنْ قَدْ مَضَى مَا يُغْنِيكَ ← الْمَجُوسِ كَيْفَ ثَبَتَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ؟ وَكَيْفَ تَرَكُوا مُشْرِكِي الْعَرَبِ؟ ← كَتَبْتُ إِلَى رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُهُ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 95
96 - (93) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: " أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ، وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ، وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ".
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي مَنْ أَنَبَتَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الْأَصْلُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا عَلَى الذُّكُورِ الْمُدْرِكِينَ، دُونَ الْإِنَاثِ وَالْأَطْفَالِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لَوْ لَمْ يُؤَدُّوهَا وَأَسْقَطَهَا عَمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ وَهُمُ الذُّرِّيَّةُ. وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا مَا فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ عُمَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الْحَالِمَ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ؟ إِلَّا أَنَّ فِيَ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كُتُبِهِ الْحَالِمَ وَالْحَالِمَةَ فَنَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَحْفُوظَ الْمُثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْرَ لِلْحَالِمَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ الْأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، #87# وَبِهِ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْحَالِمَةِ مَحْفُوظًا فَإِنَّ وَجْهَهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، إِذْ كَانَ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَوُلْدَانُهُمْ يُقْتَلُونَ مَعَ رِجَالِهِمْ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ.
أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 96
97 - (94) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ خَيْلًا أَغَارَاتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ، #88# فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ.
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَۃَ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 97
98 - (95) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ: فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ وَالنَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَفْرَجُوا عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَا، مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ، الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ لَهُ: «لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأُرَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ النِّسَاءَ مِنَ الذُّرِّيَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ← الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 98
chevron_left PreviousNext chevron_right