Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ · حديث 1731

1731 - (1974) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا فِي كَفَنِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي الْعِتْقِ يَكْرَهُونَهُ؛ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ جَرِّ الْوَلَاءِ وَالْمِيرَاثِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلَى مَا جَاءَنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَأَعْلَمُ بِالتَّاوِيلِ، وَقَدْ وَافَقَهُ الْحَسَنُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ الْمُعْتِقَ - وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ مِيرَاثُ عَتِيقِهِ بِالْوَلَاءِ - فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَيْضًا أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَاتٍ يَلْحَقُهُ وَقَوْمَهُ عَقْلُهَا، فَيَكُونَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ. وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يُجِزْ هَذَا أَنْ يَكْرَهَ صَدَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى أَبَوَيْهِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ #292# أَقْرِبَائِهِ، خِيفَةَ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطَى، فَتَرْجِعَ الصَّدَقَةُ إِلَى الْمُعْطِي فِي الْمِيرَاثِ.

إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← رَجُلٌ: ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1731

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ · حديث 1732

1732 - (1975) وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَرْضٍ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَرَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مَالُكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَتِ السَّعَةُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعِ الصَّدَقَةِ بِعَيْنِهَا مِيرَاثًا، فَرُجُوعُ وِرَاثَةِ الْوَلَاءِ أَوْسَعُ وَأَحْرَى بِالْجَوَازِ. فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِتْقِ.

وَسُنَّةُ النَّبِيِّ خِلَافُ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1732

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ · حديث 1733

1733 - (1976) وَأَمَّا مَا قَالَ فِي الْحَجِّ، فَلَسْتُ أَدْرِي أَمَحْفُوظٌ ذَلِكَ عَنْهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ انْفَرَدَ بِذِكْرِهِ فِي حَدِيثِهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنْهُ، فَإِنَّا نَرَاهُ تَأَوَّلَ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] فَجَعَلَ الْحَجَّ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ تَأَوَّلَ الْآيَةَ فِي الْوَصِيَّةِ.

وَأَمَّا مَا

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1733

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ · حديث 1734

1734 - (1977) وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتُجْعَلُ فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذًا يُحَدِّثَانِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ النَّاسُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بأَنْ تُصْرَفَ الزَّكَاةُ إِلَى الْحَجِّ. (1978) وَإِنَّمَا افْتَرَقَ هُوَ وَالْعِتْقُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَمًّى فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِلَّا بِالتَّأَوُّلِ، وَأَمَّا #293# الْعِتْقُ فَهُوَ مُسَمًّى، وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]. (1979) فَمَنْ كَرِهَهُ تَأَوَّلَ أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي مَعُونَةِ الْمُكَاتَبِينَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ جَعَلَ الْآيَةَ جَامِعَةً الْعِتْقَ وَالْمَعُونَةَ جَمِيعًا.

ابْنِ عُمَرَ ← أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← ابْنِ عَوْنٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذًا يُحَدِّثَانِهِ ← «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» ← امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتُجْعَلُ فِي الْحَجِّ؟ ← وَسُئِلَ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1734

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ · حديث 1735

1735 - (1980) فَأَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالْعَطِيَّةُ فِي كَفَنِهِ، وَبُنْيَانُ الْمَسَاجِدِ، وَاحْتِفَارُ الْأَنْهَارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ، فَإِنَّ سُفْيَانَ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئ مِنْ الزَكَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ. (1981) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا افْتَرَقَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ غَارِمًا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي أَدَانَهُ قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْوَارِثُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ وَفَاءً بِدَيْنِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ الصَّدَقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ عَلَى وَارِثِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِغَارِمٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ادَّانَ هَذَا الدَّيْنَ، وَلهذا أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ. وَأَمَّا الْحَيُّ فَإِنَّهُ يُعْطَاهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. (1982) أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60].

فَأَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1735

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ فِي الصَّدَقَةِ · حديث 1736

1736 - (1983) وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حِينَ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ: أَقِمْ حَتَّى تَاتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ.

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1736

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ سَهْمِ الْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ · حديث 1737

1737 - (1984) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ، أَوْ غَازٍ، أَوْ مُغْرَمٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرْخَصَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَازِي أَنْ يَاخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا. وَنَرَاهَا تَاوِيلَ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلِهِ: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، وَلَمْ نَسْمَعْ لِلْغُزَاةِ بِذِكْرٍ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَعْلَمُهُ.

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1737

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ · حديث 1738

1738 - (1985) فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا، عَنْ حَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ سعر بْنِ مَالِكٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى بَعِيرَيْنِ، فَقَضَيْنَا نُسُكَنَا وَقَدْ أَدْبَرْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي حَجَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَقَضَيْنَا نُسُكَنَا، وَقَدْ أَدْبَرْنَا، فَبَلِّغْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحْمِلْنَا. فَقَالَ: «ائْتِنِي بِبَعِيرَيْكُمَا». فَجِئْتُ، بِهِمَا، فَأَنَاخَهُمَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى دُبُرِهِمَا، ثُمَّ دَعَا غُلَامًا لَهُ يُقَالَ لَهُ عَجْلَانُ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهَذَيْنِ الْبَعِيرَيْنِ، فَأَلْقِهِمَا فِي نَعَمِ الصَّدَقَةِ بِالْحِمَى، وَائْتِنِي بِبَعِيرَيْنِ ذَلُولَيْنِ فَتِيَّيْنِ». قَالَ: فَجَاءَهُ بِهِمَا، فَقَالَ: «خُذَا هَذَيْنِ الْبَعِيرَيْنِ، فَاللَّهُ يَحْمِلُكُمَا وَيُبَلِّغُكُمَا، فَإِذَا بَلَغْتَ فَأَمْسِكْ، أَوْ بِعْ وَاسْتَنْفِقْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهَا حُكْمٌ سِوَى هَذَا.

سعر بْنِ مَالِكٍ الْعَبْسِيِّ، ← حَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ الْعَبْسِيِّ، ← فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1738

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ إِعْطَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَا يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِي · حديث 1739

1739 - (1986) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مُسْلِمًا».

«لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مُسْلِمًا». ← مُجَاهِدٍ ← اللَّيْثُ ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ،

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1739

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ إِعْطَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَا يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِي · حديث 1740

1740 - (1987) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ نَصْرَانِيُّ، وَلَا يَهُودِيُّ، وَلَا مَجُوسِيُّ».

«لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ نَصْرَانِيُّ، وَلَا يَهُودِيُّ، وَلَا مَجُوسِيُّ». ← الْحَسَنِ، ← أَشْعَثَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1740

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ إِعْطَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَا يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِي · حديث 1741

1741 - (1988) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: قُلْتُ #295# لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إِنَّ لَنَا أَظْآرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَفَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «أَمَّا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا».

«أَمَّا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا». ← قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إِنَّ لَنَا أَظْآرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَفَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ؟ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ،

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1741

الأموال - أبو عبيد · جِمَاعُ أَبْوَابِ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا ‹ بَابُ إِعْطَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَا يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِي · حديث 1742

1742 - (1989) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَا تَصَدَّقْ. عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ.

أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ. ← «لَا تَصَدَّقْ. عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ» ← عِكْرِمَةَ، ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← اِسْرَائِیْلُ ← يَزِيدُ:

Al Amwal Abu Ubaida · The groups of the doors of the exits of charity and the ways in which it is placed › Chapter · Hadith 1742

chevron_left Previous
1…17181920
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter28. Chapter
29. Chapter
30. Chapter
31. Chapter
32. Chapter
33. Chapter
34. Chapter
35. Chapter
36. Chapter
37. Chapter
38. Chapter
39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter