Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 912

912 - (934) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَنُسِخَا لَهُ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ، فَنَسَخَ لَهُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالتَّمْرِ - أَوِ الثَّمَرِ - وَالْحَبِّ، وَالزَّبِيبِ، أَنَّ «الْإِبِلَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ #6# ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَما ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ إلى أن تبلغ سبعين ومائتين فإذا بلغت سبعين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سَبْعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، أَوْ خَمْسُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، وَمِنْ أَيِّ هَاتَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَاخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ، فَإِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَسَتَاتَيِ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ← عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ← حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 912

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 913

913 - (935) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ. قَالَ: وَكَانَتْ عِنْدَ آلِ #7# عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا: أَلَّا يُؤْخَذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، لَمْ يَخْتَلِفَا فِي شَيْءٍ إِلَّا فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ. وَفِي حَدِيثِ حَبِيبٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ مائَةً. ثُمَّ يَلْتَقِي الْحِسَابَانِ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، فَلَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ حِسَابٌ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِينَ بَلَغَهَا: فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ أُخِذَ مِنْهَا بِحِسَابِ مَا كَتَبْنَا.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 913

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 914

914 - (936) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، بِمِثْلِ هَذِهِ النُّسْخَةِ وَالْقِصَّةِ.

سَالِمٍ، بِمِثْلِ هَذِهِ النُّسْخَةِ وَالْقِصَّةِ. ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 914

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 915

915 - (937) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ - بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ نَحْوِهِ.

أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ نَحْوِهِ. ← أبو عبيد أحسبه ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ← وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 915

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 916

916 - (938) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ #8# حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ حُدِّثْتُ بِذَلِكَ عَنْهُ،.

بِذَلِكَ عَنْهُ،. ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ← بِهَذَا الْحَدِيثِ ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 916

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 917

917 - (939) قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَعْطَانِي عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ كِتَابًا #9# كَتَبَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: وَهُوَ زَعَمُوا الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا فَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضَةَ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْإِبِلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي حِسَابِهَا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقَالَ: فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 917

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 918

918 - (940) قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ نَسَخَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ صَحِيفَةٍ وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقُرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَلَمْ يَزِدْ فِي حِسَابِهَا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 918

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 919

919 - (941) قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ مَقْرُونَةً مَعَ وَصِيَّتِهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ عَرْضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرَّاتٍ.

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 919

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 920

920 - (942) قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: قَرَاتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا.

مالک بن أنس ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 920

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 921

921 - (943) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ، وَكِتَابِ عُمَرَ، وَمَا أَفْتَى بِهِ التَّابِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ بقول وَاحِدٌ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، مِنْ لَدُنْ خَمْسِ ذَوْدٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، لَا نَرَاهُ حُفِظَ عَنْهُ.

الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ ← إِبْرَاهِيمَ، وَالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ ← يُونُسَ ← هُشَيْمٌ

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 921

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 922

922 - (944) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ #11# عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَلَا أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا غَيْرِهِمْ نَعْلَمُهُ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ، وَيَقُولُ: كَانَ أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ. وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي هَذَا الْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَحْدَهُ، فَإِذَا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَهُنَاكَ الِاخْتِلَافُ.

عَلِيٍّ، ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ،

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 922

الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ · حديث 923

923 - (945) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُؤْنِفَ بِهَا الْفَرِيضَةُ بِالْحِسَابِ الْأَوَّلِ».

«إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُؤْنِفَ بِهَا الْفَرِيضَةُ بِالْحِسَابِ الْأَوَّلِ». ← عَلِيٍّ، ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 923

chevron_left Previous
12345
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter28. Chapter
29. Chapter
30. Chapter
31. Chapter
32. Chapter
33. Chapter
34. Chapter
35. Chapter
36. Chapter
37. Chapter
38. Chapter
39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter