الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَسُنَنِهَا · حديث 1008
1008 - (1045) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَاخُذِ الْوَلُودَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْأَكِيلَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَكِنْ خُذِ الْجَذَعَ والثني، فَذَلِكَ نِصْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ: الْأَكِيلَةَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي الْعَرَبِيَّةِ الْأَكُولَةُ، وَالْأَكُولَةُ: هِيَ الَّتِي تُعْزَلُ لِلْأَكْلِ، وَإِنَّمَا الْأَكِيلَةُ: أَكِيلَةُ السَّبْعِ.
سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، إِلَّا ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← مَكْحُولٌ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 1008
