bookmark BookmarkedEnglish Urdu
502 - (488) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَيْبَانَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي بِابْنَةِ بَقِيلَةَ عَظِيمِ الْحِيرَةِ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ أَتَرْجُو أَنْ يَفْتَحَهَا اللَّهُ لَنَا؟» فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيَفْتَحَنَّهَا اللَّهُ لَنَا، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ بِهَا فِي أَدِيمٍ أَحْمَرَ فَقَالَ: فَغَزَاهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ مَعَهُ ذَلِكَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: فَصَالَحَ أَهْلُ الْحِيرَةِ، وَلَمْ يُقَاتِلُوا، فَجَاءَ الشَّيْبَانِيُّ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدٍ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: دُونَكَهَا فَجَاءَ عُظَمَاءُ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَقَالُوا: يَا فُلَانُ، إِنَّكَ كُنْتَ رَأَيْتَ فُلَانَةَ وَهِيَ شَابَّةٌ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ قَدْ كَبِرَتْ وَذَهَبَتْ عَامَّةُ مَحَاسِنَهَا، فَبِعْنَاهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَبِيعُكُمُوهَا إِلَّا بِحُكْمِي فَخَافُوا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَقَالُوا: سَلْنَا مَا شِئْتَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَبِيعُكُمُوهَا إِلَّا بِحُكْمِي، فَلَمَّا أَبَى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَعْطُوهُ مَا احْتَكَمَ، قَالُوا: فَاحْتَكِمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ: قَالَ حُمَيْدٌ وَهُمْ أُنَاسٌ مَنَاكِيرُ، فَقَالُوا: يَا فُلَانُ، أَيْنَ تَقَعُ أَمْوَالُنَا مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: فَلَا وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَأَعْطَوْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَانْطَلَقُوا بِصَاحِبَتِهِمْ فَمَا رَجَعَ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى قَوْمِهِ، قَالُوا: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: بِعْتُهَا بِحُكْمِي، قَالُوا: أَحْسَنْتَ، فَمَا احْتَكَمْتَ؟ قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَسُبُّونَهُ وَيَلُومُونَهُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا قَالَ: لَا تَلُومُونِي، فَوَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ عَدَدًا يُذْكَرُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَيَجْعَلُ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ طَيِّئٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى هَذِهِ قَدْ سُبِيَتْ وبيعت، وَإِنَّمَا افْتَتَحُوهُمْ صُلْحًا، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمُسْلِمِينَ: أَنْ لَا سِبَاءَ عَلَى أَهْلِ الصُّلْحِ، وَلَا رِقَّ، وَأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ، فَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِي: أَنَّهَا إِنَّمَا رَقَّتْ لِلنَّفَلِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّيْبَانِيِّ، #290# فَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ مَرْجِعٌ، فَلِهَذَا أَمْضَاهَا لَهُ خَالِدٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا حَلَّ سِبَاؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِقَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ غَيْرَهَا وَفِي مِثْلِ هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ.
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَی ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 502
503 - (489) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَفَيْتُكَ أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ، فَكَفَرَ أَهْلُهَا، فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَاتَلُوهُمْ، فَهَزَمَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَسَبَوْهُمْ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ مِنْهُنَّ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْأَوْلَادِ مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ، قَالَ: فَأَمَرَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَنْ سُبِيَ مِنْهُمْ، فَرُدُّوا عَلَى حُرِّيَتِهِمْ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ سَادَتِهِنَّ، وَقَالَ لِي: قَدْ كَفَيْتُكَ ذَلِكَ.
كَفَيْتُكَ ← عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 503
504 - (490) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي اللَّوَاتِيَّاتِ: مَنْ أَرْسَلَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ، وَهُوَ ثَمَنُ فَرْجِهَا الَّذِي اسْتَحَلَّهَا بِهِ - أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُ الثَّمَنَ - قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَلْيَخْطُبْهَا إِلَى أَبِيهَا، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: اللَّوَاتِيَّاتِ هُنَّ مِنْ لَوَاتَةَ: فِرْقَةٌ مِنَ الْبَرْبَرِ، يُقَالَ لَهُمْ: لَوَاتَةُ أُرَاهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ، ثُمَّ أَحْدَثُوا حَدَثًا بَعْدَ ذَلِكَ فَسُبُوا فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَا كَتَبَ بِهِ.
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← عبد الله بن لهيعة ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 504
505 - (491) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ كَتَبَ عَلَى لَوَاتَةٍ مِنَ الْبَرْبَرِ، مِنْ أَهْلِ بَرْقَةَ فِي شَرْطِهِ عَلَيْهِمْ: إِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبِيعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ "، قَالَ اللَّيْثُ: فَلَوْ كَانُوا عَبِيدًا مَا حَلَّ #291# ذَلِكَ مِنْهُمْ.
اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 505
506 - (492) وَحَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الْعَدُوِّ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: لَا بَاسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ قَالَ نُعَيْمٌ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ قَائِمًا عَلَى رَاسِ حُسَيْنٍ يَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
هَذَا الْحَدِيثَ ← نُعَيْمٌ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ قَائِمًا عَلَى رَاسِ حُسَيْنٍ يَسْأَلُهُ ← لَا بَاسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ ← ابْنِ سِيرِينَ، فِي الْعَدُوِّ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ← ابْنِ عَوْنٍ ← حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ← وَحَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 506
507 - (493) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشٍ فِيهِ سَلْمَانُ، فَحَاصَرْنَا قَصْرًا، فَصَالَحْنَا أَهْلَهُ، وَخَلَّفْنَا فِيهِ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَرِيضًا، فَجَاءَ بَعْدَنَا جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَخَافُوهُمْ، فَأَغْلَقُوا الْبَابَ دُونَهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ وَفَتَحُوا الْقَصْرَ، فَاحْتَمَلُوا الذُّرِّيَّةَ وَقَتَلُوا الرَّجُلَ فَسُئِلَ سَلْمَانُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ تَحْمِلُوا الذُّرِّيَّةَ إِلَى حَيْثُ جِيءَ بِهِمْ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، قَالَ: وَأَمَّا الدَّمُ فَيَحْكُمُ فِيهِ عُمَرُ.
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← الْاَعْمَشِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 507
508 - (494) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ جَيْشًا لِأَهْلِ الْكُوفَةِ صَالَحُوا أَهْلَ حِصْنٍ، ثُمَّ مَرَّ جَيْشٌ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ سَلْمَانَ جَعَلَ مُصَالَحَتَهُ إِيَّاهُمْ عَهْدًا لَهُمْ، صَارُوا بِهِ أَحْرَارًا مُحَرَّمًا سِبَاؤُهُمْ، وَلَمْ يَرَ مَا كَانَ مِنْ قِتَالِهِمُ الْجَيْشَ نَكْثًا؟ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الْخَوْفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَا عَلَى التَّعَمُّدِ لِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَأَرَى ذِمَّتَهُمْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا سُنَّةٌ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ:
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 508
509 - (495) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ #292# قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَا وَالْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلِمَ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا: «الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي إِذَا أَعْطَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ نَقْضُهُ، وَلَا رَدُّهُ، حَتَّى جَاءَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي النِّسَاءِ.
دَخَلْتُ عَلَی عَلِيٍّ ← قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 509
510 - (496) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ #293# أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ - وَذَلِكَ ضُحًى - فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ هُبَيْرَةَ أَوْ قَالَ: فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ.
أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ← أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ← سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، ← مالک بن أنس ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 510
511 - (497) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ #294# سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانئٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُ.
النَّبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُ. ← أُمِّ هَانِئٍ ← أَبِي مُرَّةَ مَوْلَی عَقِيلٍ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← حَجَّاجٌ، وَأَبُو النَّضْرِ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 511
512 - (498) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَاخُذُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا.
الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا. ← إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَاخُذُ ← عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← حجاج،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 512
513 - (499) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ «كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَاخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَتَّى أَجَازَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ فِي أَمَانِ الْمَمْلُوكِ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَمَانِ الصَّبِيِّ.
عُمَرُ: إِنْ «كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَاخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا». ← زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ← عَاصِمٍ، ← شَرِيکٍ ← حجاج،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil › Chapter · Hadith 513
chevron_left PreviousNext chevron_right