712 - (702) فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ #402# عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ».
#403#
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعَافِيَةُ مِنَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَعْتَافُهُ.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عبيد الله بن عبد الرحمن ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 712
713 - (703) قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ.
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 713
714 - (704) قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
(705) وَزَادَ الْجُمَحِيُّ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: قَالَ هِشَامٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لِيَسْتَحِقَّ بِهِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ.
أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 714
715 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُرْوَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " إِنَّ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْدِيَةِ مُسْلِمُ قَوْمٍ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَأَحْدَثَ فِيهَا أَحَدٌ حَدَثًا: غَرَسَ غَرْسًا، أَوْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً، أَوْ زَرَعَ زَرْعًا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَرِثَهُ، وَلَا مَالٍ اشْتَرَاهُ، وَلَا قَطِيعَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ، وَلَا مُسْلِمٌ أَسْلَمَ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الْعِرْقُ الظَّالِمُ ".
رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ← أبو عبيد ويروى
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 715
716 - (707) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلًا غَرَسَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ نَخْلًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِأَرْضِهِ، وَقَضَى عَلَى الْآخَرِ: أَنْ يَنْزِعَ نَخْلَهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا يُضْرَبُ فِي أُصُولِهَا بِالْفُئُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عَمٌّ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّرٌ لِلْعِرْقِ الظَّالِمِ، وَإِنَّمَا صَارَ ظَالِمًا لِأَنَّهُ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَصَارَ بِهَذَا الْفِعْلِ ظَالِمًا غَاصِبًا، فَكَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْلَعَ مَا غَرَسَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمِ الزَّرْعِ غَيْرُ هَذَا.
أَبِيهِ ← يَحْيَی بْنِ عُرْوَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 716
717 - (708) قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ #405# أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَطِيبُ لِلزَّارِعِ مِنْ رِيعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْفُتْيَا، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ بِنَفَقَةِ الزَّارِعِ، وَجَعَلَ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ طَيِّبًا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَقَضَى بِقَلْعِ النَّخْلِ وَلَمْ يَقْضِ بِقَلْعِ الزَّرْعِ، لِأَنَّهُ قَدْ يُوصَلُ فِي الزَّرْعِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا ضَرَرٍ يَتْلَفُ #406# بِهِ الزَّرْعُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ سَنَتَهُ تِلْكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ رَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا وَصَارَ لِلْآخَرِ نَفَقَتُهُ، فَكَانَ هَذَا أَدْنَى إِلَى الرَّشَادِ مِنْ قَطْعِ الزَّرْعِ بَقْلًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَلَيْسَ النَّخْلُ كَذَلِكَ، لِأَنَّ أَصْلَهُ مُخَلَّدٌ فِي الْأَرْضِ لَا يُوصَلُ إِلَى رَدِّ الْأَرْضِ إِلَى رَبِّهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ مُكْثُ النَّخْلِ فِيهَا، إِلَّا بِنَزْعِهَا، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقْتٌ يُنْتَظَرُ لَمْ يَكُنْ لِتَاخِيرِ نَزْعِهَا وَجْهٌ، فَلِذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا تَعْجِيلُ قَلْعِهَا عِنْدَ الْحُكْمِ، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْبِنَاءُ مِثْلَ النَّخْلِ عِنْدِي.
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيکٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 717
718 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنِ ابْتَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ، وَهُمْ شُهُودٌ، فَإِنْ لَمْ يُنْكِرُوا فَهُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ بِنَائِهِ، وَإِنْ هُمْ أَنْكَرُوا فَلَهُ نَقْضُهُ، وَعَلَيْهِ مَا أَحْدَثَ فِي أَرْضِهِمْ».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ. وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي: فَأَنْ يُقْطِعِ الْإِمَامُ رَجُلًا أَرْضًا فَيَدَعُهَا بِغَيْرِ عِمَارَةٍ فَيَرَاهَا غَيْرُهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَيَحْسَبُهَا لَا رَبَّ لَهَا، فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا وَيُحْيِيهَا بِالْغَرْسِ وَالْبُنْيَانِ، ثُمَّ يُخَاصِمُ فِيهَا الْمُقْطِعُ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ.
الشَّعْبِيِّ، ← إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ← هُشَيْمٌ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 718
719 - (710) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ أَقْوَامًا #407# أَرْضًا، فَجَاءَ آخَرُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَأَحْيَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ حِينَ فَزِعُوا إِلَيْهِ: تَرَكْتُمُوهُمْ يَعْمَلُونَ وَيَاكُلُونَ ثُمَّ جِئْتُمْ تُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ، لَوْلَا أَنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَيْتُكُمْ شَيْئًا، ثُمَّ قَوَّمَهَا عَامِرَةً، وَقَوَّمَهَا غَامِرَةً، ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِ الْأَصْلِ: إِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَخُذُوا أَرْضَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ رُدُّوا عَلَيْهِمْ ثَمَنَ أَدِيمِ الْأَرْضِ هِيَ لَهُمْ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهَا لِقَوْمٍ، حِينَ عَمَرُوهَا.
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← أبو عبيد أحسبه ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 719
720 - (711) قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، وَغَيْرُ مَالِكٍ يَقُولُ: عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا، فَغَرَسَ فِيهَا وَعَمَّرَ، فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: إِنْ شِئْتَ قَوَّمْنَا عَلَيْكَ مَا أَحْدَثَ هَذَا، فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يُعْطِيَكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ أَعْطَاكَ.
حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، وَغَيْرُ مَالِكٍ ← مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 720
721 - (712) قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخَذَ الْأَرْضَ، فَعَمَّرَهَا وَأَصْلَحَهَا، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُهَا، أَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: «ادْفَعْ إِلَى هَذَا مَا أَصْلَحَ فِيهَا، فَإِنَّمَا عَمِلَ لَكَ»، فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ لِلْآخَرِ: «ادْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَ أَرْضِهِ».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا غَيْرُ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَامُرُوا الْغَارِسَ بِالْقَلْعِ، وَلَكِنَّهُمْ خَيَّرُوا رَبَّ الْأَرْضِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ مَبْنِيَّةً غَيْرَ مَنْقُوضَةٍ، وَبَيْنَ أَنْ #408# يَاخُذَ ثَمَنَ الْأَرْضِ بَرَاحًا؟ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ: فَأَنْ يَحْتَجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، إِمَّا بِقَطِيعَةٍ مِنَ الْإِمَامِ، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَتْرَكُهَا الزَّمَانَ الطَّوِيلَ غَيْرَ مَعْمُورَةٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ جَاءَ تَوْقيَتُهُ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَيَمْتنِعُ غَيْرُهُ، مِنْ عِمَارَتِهَا لِمَكَانِهِ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا إِلَى الْإِمَامِ.
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 721
722 - قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدَّ الْبَاقِيَ.
أَبِيهِ ← الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ، ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 722
723 - (714) قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. وَذَلِكَ أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَحْتَجِرُونَ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَا يُعَمِّرُونَ.
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، ← أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 723