Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 319

319 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَذَلِكَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ..

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ: كَذَلِكَ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 319

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 320

320 - (296) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ هُشَيْمٍ حُدِّثْتُ بِهِ، #199# عنه قَالَ: فَأَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، إِلَّا أَرْبَعَةً: ابْنُ خَطَلٍ، وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ، وَسَارَةُ الَّتِي حَمَلَتْ كِتَابَ حَاطِبٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَظُنُّ الرَّابِعَ مِقْيَسَ بْنَ صُبَابَةَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ حَدِيثٌ.

بِهِ عَنْهُ؟ ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَمْ أَحْفَظْهُ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 320

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 321

321 - (297) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، #200# عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ فَلَمَّا نَزَعَهُ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. قال أبو عبيد: وَفِي فَتْحِ مَكَّةَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَطُولُ. وَأَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِرَهُمْ، وَخَطَبَهُمْ بِذَلِكَ.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مالک بن أنس ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 321

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 322

322 - (298) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَصَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مَاذَا تَقُولُونَ، وَمَاذَا تَظُنُّونَ؟» قَالُوا: نَقُولُ خَيْرًا، وَنَظُنُّ خَيْرًا: أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كريم، وَقَدْ قَدَرْتَ، قَالَ: " فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ عليه السلام: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف: 92] أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَاثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: السِّدَانَةُ خِدْمَةُ الْبَيْتِ، وَالسَّدَنَةُ الرِّجَالُ، وَالْوَاحِدُ: سَادِنٌ.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 322

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 323

323 - (299) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ #202# الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَاثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَعُدُّ أَوْ تُدْعَى، وَكُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوَى، مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَفِي قَتِيلِ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ.

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، ← رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ← عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، ← الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 323

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 324

324 - (300) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ #203# عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةُ عَنْ بَنِي بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُمْ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ. ثُمَّ قَالَ: كُفُوًا السِّلَاحَ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَامَ خَطِيبًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَعْدَى - أَوْ قَالَ: أَعْتَى - النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ مَكَّةَ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ خَيْبَرَ، وَإِنَّمَا افْتُتِحَتْ عَنْوَةً، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهَا وَظُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَهَا وَمَنَّ عَلَى رِجَالِهَا، وَتَرَكَهُمْ عُمَّالًا فِي الْأَرْضِ، مُعَامَلَةً عَلَى الشَّطْرِ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ اسْتَغْنَى النَّاسُ عَنْهُمْ وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ أَوِ ابْنُ سُعْدَى وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ، وَقَدْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ.

كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ ← لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 324

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 325

325 - (301) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، #204# عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَحَاصَرَهُمْ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَضَى بِأَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُقْسَمَ ذَرَارِيُّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَذَا وَكَذَا رَجُلًا، إِلَّا عَمْرَو بْنَ سَعْدٍ أَوِ ابْنَ سُعْدَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِالْوَفَاءِ وَيَنْهَى عَنِ الْغَدْرِ»؛ فَلِذَلِكَ نَجَا - قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ سُعْدَى وَأُرَاهَا أُمَّهُ -. قَالَ: وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَأَعْتَقَهُ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ أَجَارَهُ يَوْمَ بُعَاثٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ لِلزُّبَيْرِ: أَجْزِيكَ بِيَوْمِ بُعَاثٍ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَعِيشُ بِغَيْرِ أَهْلٍ وَلَا مَالٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ إِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ ثَابِتٌ لِلزُّبَيْرِ: قَدْ رَدَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ وَأَهْلَكَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ، وَأَبُو نَافِعٍ، وَأَبُو يَاسِرٍ، وَابْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ؟ قَالَ: قُتِلُوا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَعِيشُ فِي النَّادِي وَلَا أَرَى مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُمْ إِفْرَاغَ دَلْو، خُذْ سَيْفًا صَارِمًا، ثُمَّ ارْفَعْ سَيْفَكَ عَنِ الطَّعَامِ، قَدْ بَرِئَتْ مِنِّي ذِمَّتُكَ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَى مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ فَقَتَلَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنَ الْمَنِّ أَيْضًا مَقَالَتُهُ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، حِينَ شَفَعَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ.

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 325

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 326

326 - (302) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ #205# #206# عن الزُّهْرِيُّ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَلَا أَظُنُّنِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُكَلِّمَهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ، أَوِ الْعِشَاءَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ - أَوْ قَالَ: يَقْرَأُ - وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ} [الطور: 8] قَالَ: فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَلَّمْتُهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَقَالَ: شَيْخٌ لَوْ كَانَ أَتَانَا فِيهِمْ شَفَّعْنَاهُ. يَعْنِي أَبَاهُ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ. قَالَ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ: وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنِّ وَقَدْ عَمِلَتْ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ.

الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 326

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 327

327 - (303) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: ارْتَدَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِي نَاسٍ مِنْ كِنْدَةَ، فَحُوصِرَ فَأَخَذَ الْأَمَانَ لِسَبْعِينَ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَاخُذْ لِنَفْسِهِ، فَأُتِى بِهِ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ، إِنَّا قَاتِلُوكَ، لَا أَمَانَ لَكَ، فَقَالَ: تَمَنُّ عَلَيَّ، وَأُسْلِمُ؟ قَالَ: فَفَعَلَ، وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ.

إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ← شَرِيکٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 327

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 328

328 - (304) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ #207# أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِي إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ سَكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «تَكَلَّمْ»، فَقَالَ: أَكَلَامُ حَيٍّ أَمْ كَلَامُ مَيِّتٍ؟ فَقَالَ: «تَكَلَّمْ فَلَا بَاسَ» فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ؟» قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً وَعَدَدًا كَثِيرًا، إِنْ قَتَلْتَهُ يَئِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ، فَكَانَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ، وَإِنِ اسْتَحْيَيْتَهُ طَمِعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ، أَسْتَحْيِيَ قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ؟». - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي الْحَدِيثِ مَجْزَأَةٌ وَهُوَ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَجْزَأةُ - قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ، قُلْتُ لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، قَالَ: «لِمَ؟ أَعْطَاكَ، أَأَصَبْتَ مِنْهُ؟» قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَّكَ قُلْتَ: تَكَلَّمْ، فَلَا بَاسَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَتَجِيئَنَّ مَعَكَ بِمَنْ يَشْهَدُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ عُقُوبَتِكَ» قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِذَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، وَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 328

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 329

329 - (305) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى.

أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى. ← أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُ. ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 329

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 330

330 - (306) وَأَمَّا الْفِدَاءُ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُسَارَى، قَالَ: مَاذَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ بِوَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ، فَأَضْرِمْهُ نَارًا، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِتْرَتُكَ، وعشيرتك، وَأَصْلُكَ وَقَوْمُكَ، تَجَاوَزْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهُمُ اللَّهُ بِكَ مِنَ النَّارِ قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: الْقَوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ وَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا قَوْلُكُمْ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ إِنَّ مَثَلَهُمَا كَمَثَلِ إِخْوَةٍ لَكُمْ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ: {قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: 26] وَقَالَ مُوسَى: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ #209# وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [يونس: 88] وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36] وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَيُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللِّينِ - وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ: مِنَ اللَّبَنِ - وَإِنَّ بِكُمْ عَيْلَةً، فَلَا يَفْلِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ، أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ، وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلَامَ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، مَتَى تَقَعُ عَلَيَّ الْحِجَارَةُ فَقُلْتُ: أُقِدِّمُ الْقَوْلَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ حَتَّى قَالَ: إِلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْمَغَازِي فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّمَا هُوَ سَهْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ، أَخُو سُهَيْلٍ فَأمَّا سُهَيْلٌ فَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَقَدْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا.

مَاذَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ← لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ الْأُسَارَى، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← الْاَعْمَشِ ← زَائِدَۃَ، ← وَأَمَّا الْفِدَاءُ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 330

chevron_left Previous
123
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter
28. Chapter
29. Chapter
30. Chapter
31. Chapter
32. Chapter
33. Chapter
34. Chapter
35. Chapter
36. Chapter
37. Chapter
38. Chapter
39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter