Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 294

294 - (271) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا». قَالَ: فَأَخْرَجُهُمْ عُمَرُ.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حَمَّادٌ، ← يَزِيدُ:

Hadith 294

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 295

295 - (272) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَجْلَى عُمَرُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ أَجَلًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ.

أَجْلَى عُمَرُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ،

Hadith 295

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 296

296 - (273) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: شَفَاعَتُكَ بِلِسَانِكَ، وَكِتَابُكَ بِيَدِكَ، أَخْرَجَنَا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا، فَرُدَّهَا إِلَيْنَا صَنِيعَةً، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ، «إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ، فَلَا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرُ».

شَفَاعَتُكَ بِلِسَانِكَ، وَكِتَابُكَ بِيَدِكَ، أَخْرَجَنَا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا، فَرُدَّهَا إِلَيْنَا صَنِيعَةً، ← جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٍّ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ

Hadith 296

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 297

297 - (274) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَكَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ #187# كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَاغْتَنَمَ هَذَا.

الْأَعْمَشُ: فَكَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَاغْتَنَمَ هَذَا. ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ

Hadith 297

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 298

298 - (275) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ هَاهُنَا - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الْكُوفَةَ -: «مَا قَدِمْتُ لِأَحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا نَرَى عُمَرَ اسْتَجَازَ إِخْرَاجَ أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ أَهْلُ صُلْحٍ لِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ خَاصَّةً.

أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الْكُوفَةَ «مَا قَدِمْتُ لِأَحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ». ← عَلِيٌّ لَمَّا قَدِمَ هَاهُنَا ← الشَّعْبِيِّ، ← حَجَّاجٍ عَمَّنْ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ

Hadith 298

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 299

299 - (276) يُحَدِّثُونَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي #188# عُبَيْدَةٍ بن الجراح عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْحِجَازِ، وَأَخْرِجُوا أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا نُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَكْثٍ كَانَ مِنْهُمْ، أَوْ لِأَمْرٍ أَحْدَثُوهُ بَعْدَ الصُّلْحِ: وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَيْهِمْ قَبْلَ إِجْلَائِهِ إِيَّاهُمْ مِنْهَا.

أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا نُرَاهُ ← أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْحِجَازِ، وَأَخْرِجُوا أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. ← النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ ← أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ← ابْنِ سَمُرَةَ، ← إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة ← يُحَدِّثُونَهُ

Hadith 299

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 300

300 - (277) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: انْظُرْ كِتَابًا قَرَاتُهُ عِنْدَ فُلَانِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَكَلِّمْ فِيهِ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: فَكَلَّمَتْهُ فَأَعْطَانِي فَإِذَا فِي الْكِتَابِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ رُعَاشٍ كُلِّهِمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُمْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ مُسْلِمُونَ، ثُمَّ ارْتَدَدْتُمْ بَعْدُ، وَإِنَّهُ مَنْ يَتُبْ مِنْكُمْ وَيُصْلِحْ لَا يَضُرُّهُ ارْتِدَادُهُ، وَنُصَاحِبُهُ صُحْبَةً حَسَنَةً، فَادَّكِرُوا وَلَا تَهْلِكُوا، وَلْيُبْشِرْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ، فَمَنْ أَبَى إِلَّا النَّصْرَانِيَّةَ #189# فَإِنَّ ذِمَّتِي بَرِيئَةٌ مِمَّنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ عَشْرٍ تَبْقَى مِنْ شَهْرِ الصَّوْمِ مِنَ النَّصَارَى بِنَجْرَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ يَعْلَى كَتَبَ يَعْتَذِرُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَهَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ عَذَّبَهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَسْرًا جَبْرًا وَوَعِيدًا لَمْ يَنْفُذْ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَمَرْتُ يَعْلَى أَنْ يَاخُذَ مِنْكُمْ نِصْفَ مَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَنْ أُرِيدَ نَزْعَهَا مِنْكُمْ مَا أَصْلَحْتُمْ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَمْصَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ وَأَشْبَاهِهَا مِمَّا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ هِيَ الَّتِي لَا سَبِيلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهَا إِلَى إِظْهَارِ شَيْءٍ مِنْ شَرَائِعِهِمْ، وَأَمَّا الْبِلَادُ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا صُلْحًا صُولِحُوا عَلَيْهِ، فَلَنْ يُنْتَزَعُ مِنْهُمْ، وَهُوَ تَاوِيلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: قَوْلُهُ: وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَفُّوا لَهُمْ بِهِ. فَمِنْ بِلَادِ الصُّلْحِ: أَرْضُ هَجَرَ وَالْبَحْرَيْنِ، وَأَيْلَةُ، وَدَوْمَةُ الْجَنْدَلِ، وَأَذْرُحُ، فَهَذِهِ الْقُرَى الَّتِي أَدَّتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ، فَهُمْ عَلَى مَا أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ بَعْدَهُ مِنَ الصُّلْحِ: منه بَيْتُ الْمَقْدِسِ، افْتَتَحَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صُلْحًا، وَكَذَلِكَ مَدِينَةُ دِمَشْقَ، افْتَتَحَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ صُلْحًا، وَعَلَى هَذَا مُدُنُ الشَّامِ كَانَتْ كُلُّهَا صُلْحًا، دُونَ أَرْضِهَا، عَلَى يَدَيْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَأَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَكَذَلِكَ بِلَادُ الْجَزِيرَةِ يُرْوَى أَنَّهَا كُلُّهَا صُلْحٌ، صَالَحَهُمْ عَلَيْهَا عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ، وَكَذَلِكَ قِبْطُ مِصْرَ صَالَحَهُمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَكَذَلِكَ بِلَادُ خُرَاسَانَ يُقَالَ إِنَّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا صُلْحًا عَلَى يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ، وَكَانَ مُنْتَهَى ذَلِكَ إِلَى مَرْوَ الرُّوذِ وَهَذَا فِي دَهْرِ عُثْمَانَ، وَأَمَّا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا افْتُتِحَتْ بَعْدُ عَلَى يَدَيْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَالْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، وَقُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَؤُلَاءِ عَلَى شُرُوطِهِمْ، لَا يُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ بِلَادٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَرَأَى الْإِمَامُ رَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَإِقْرَارَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى ذِمَّتِهِمْ وَدِينِهِمْ، كَفِعْلِ عُمَرَ بِأَهْلِ السَّوَادِ، وَإِنَّمَا أُخِذَ عَنْوَةً عَلَى يَدَيْ سَعْدٍ وَكَذَلِكَ بِلَادُ الشَّامِ كُلُّهَا عَنْوَةً، مَا خَلَا مُدُنَهَا عَلَى يَدَيْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، #190# وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَكَذَلِكَ الْجَبَلُ أُخِذَ عَنْوَةً فِي وَقْعَةِ جَلُولَاءَ وَنَهَاوَنْدَ عَلَى يَدَيْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَكَذَلِكَ الْأَهْوَازُ، أَوْ أَكْثَرُهَا، كَذَلِكَ فَارِسُ عَلَى يَدَيْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ عَلَى يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ.

ابْنِ عَوْنٍ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ،

Hadith 300

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 301

301 - (278) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْمَغْرِبُ كُلُّهُ عَنْوَةٌ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الثُّغُورُ.

أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الثُّغُورُ. ← «الْمَغْرِبُ كُلُّهُ عَنْوَةٌ» ← أَبِيهِ ← مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِيَاحٍ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ

Hadith 301

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 302

302 - (279) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَصْمَاءِ الْخَثْعَمِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ فَتْحَ قَيْسَارِيَّةَ قَالَ: حَاصَرَهَا مُعَاوِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَشْهُرًا ثُمَّ فَتَحُوهَا وَبَعَثُوا بِفَتْحِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عُمَرُ، فَنَادَى: «أَلَا إِنَّ قَيْسَارِيَّةَ فُتِحَتْ قَسْرًا». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ بِلَادُ الْعَنْوَةِ، وَقَدْ أَقَرَّ أَهْلَهَا فيها عَلَى مِلَلِهِمْ وَشَرَائِعِهِمْ، وَلِكُلٍّ هَذِهِ قِصَصٌ وَأَنْبَاءٌ، نَاتِي بِمَا عَلِمْنَا مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّذِي فَعَلَهُ عُمَرُ بِالَّذِي أَثَرَى فِي تِجَارَةِ الْخَمْرِ مِنْ تَسْيِيرِ مَاشِيَتِهِ وَكَسْرِ مَتَاعِهِ، وَمَا فَعَلَهُ علي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَهْلِ زُرَارَةَ مِنْ إِحْرَاقِهَا، وَهُمْ مِمَّنْ قَدْ أُقِرَّ عَلَى مِلَّتِهِ، فَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ لِأَنَّ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ لَمْ تَكُنْ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ، إِنَّمَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِمْ شُرْبُهَا، فَأَمَّا الْمُتَاجَرَةُ فِيهَا وَحَمْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَادٍ فَلَا وَهُوَ بَيِّنٌ، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَصْمَاءِ الْخَثْعَمِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ فَتْحَ قَيْسَارِيَّةَ ← يَزِيدَ بْنِ سَمُرَةَ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

Hadith 302

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 303

303 - (280) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوفَةِ أَنْ لَا تَحْمِلِ الْخَمْرَ مِنْ رُسْتَاقٍ إِلَى رُسْتَاقٍ، وَمَا وَجَدْتَ مِنْهَا فِي السُّفُنِ فَصَيِّرْهُ خَلًّا، فَكَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ إِلَى عَامِلِهِ بِوَاسِطَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِذَلِكَ فَأَتَى السُّفُنَ، فَصَبَّ فِي كُلِّ رَاقُودٍ مَاءً وَمِلْحًا فَصَيَّرُهُ خَلًّا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمْ يَحُلْ عُمَرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شُرْبِهَا، لِأَنَّهُمْ على ذلك صُولِحُوا، وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَمْلِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا، وَإِنَّمَا نَرَاهُ أَمَرَ بِتَصْيِيرِهَا خَلًّا، وَتَرَكَهُ أَنْ يَصُبَّهَا فِي الْأَرْضِ صَبًّا، لِأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ مَا جَازَ إِلَّا هِرَاقَتُهَا فِي الْأَرْضِ، يَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ.

الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

Hadith 303

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 304

304 - (281) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَتَّجِرُ بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، فَاشْتَرَى بِهَا خَمْرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْرِقْهَا» فَقَالَ: إِنَّهَا أَمْوَالُ الْيَتَامَى، فَقَالَ: «أَهْرِقْهَا» فَقَالَ: إِنَّهَا أَمْوَالُ الْيَتَامَى، فَقَالَ: «أَهْرِقْهَا» فَهَرَاقَهَا، حَتَّى سَالَتْ فِي الْوَادِي. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَوْ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَصْيِيرِهَا خَلًّا، لَكَانَتْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ.

أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَوْ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ ← «أَهْرِقْهَا» فَهَرَاقَهَا، حَتَّى سَالَتْ فِي الْوَادِي. ← إِنَّهَا أَمْوَالُ الْيَتَامَى، ← أَهْرِقْهَا ← إِنَّهَا أَمْوَالُ الْيَتَامَى، ← لَهُ رَسُولُ اللَّهِ «أَهْرِقْهَا» ← إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَتَّجِرُ بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، فَاشْتَرَى بِهَا خَمْرًا، ← الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

Hadith 304

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَفِي أرض أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا لَا يَجُوزُ · حديث 305

305 - (282) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: لَا.

الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: لَا. ← سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← يَحْيَى بْنُ عَبَّاد؛ ← السُّدِّيِّ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

Hadith 305

chevron_left Previous
1234
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter
28. Chapter
29. Chapter
30. Chapter
31. Chapter
32. Chapter
33. Chapter
34. Chapter
35. Chapter
36. Chapter
37. Chapter
38. Chapter
39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter