الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ الْعَنْوَةِ يُسْلِمُ صَاحِبُهَا، هَلْ فِيهَا عُشْرٌ مَعَ الْخَرَاجِ أَمْ لَا؟ · حديث 255
255 - (236) حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ - أَوِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - عَامِلُهُ عَلَى فِلَسْطِينَ، فِيمَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنْ يُقْبَضَ مِنْهَا جِزْيَتُهَا، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاةُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْجِزْيَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَا ابْتُلِيتُ بِذَلِكَ، وَمِنِّي أُخِذَ.
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ، ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 255
