Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #2267

1841 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، قال : « لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب »

إِبْرَاهِيمُ: ← الْحَجَّاجِ، ← هُشَيْمٌ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2267

الأموال لابن زنجويه #2268

1842 - أخبرنا حميد ثنا يحيى ، أنا هشيم ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن علي قال : « لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب »

عَلِيٍّ، ← الْحَكَمِ، ← حَجَّاجٌ: ← هُشَيْمٌ، ← يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2268

الأموال لابن زنجويه #2269

1843 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، عن سفيان قال : « لا يعطى من له خمسون درهما ، إلا أن يكون غارما (1) عليه دين قال : قلت له : أرأيت إن كان غارما عليه دين ؟ فقال : فأعطه ما عليه ، وأعطه بعد ذلك ، قلت لسفيان : كم الوقت عندك ؟ قال : نحو من خمسين درهما »

سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2269

الأموال لابن زنجويه #2270

قال حميد : ذهب ناس من أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه ، إلا جاءت شينا في وجهه » ، قالوا : يا رسول الله ، وما غناه ؟ قال : « خمسون درهما ، أو حسابها من الذهب » ، وبحديثي علي ، وعبد الله اللذين في صدر هذا الكتاب ، إلى أن قالوا : « لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ، ولا يعطى منها أحد أكثر من خمسين » ، ولا يعجبنا قولهم هذا ، لأن حديثي علي وعبد الله ليسا بثابتين ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تشديد في المسألة ، ألا تسمع إلى قوله في أول الحديث : « لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه » ، فلما قيل له : ما غناه ؟ قال : « خمسون درهما أو حسابها من الذهب » ، وقال في حديث آخر : « من سأل وله أوقية فقد سأل الناس إلحافا » ، وقال في حديث ثالث : « من سأل الناس عن ظهر غنى ، فإنما يستكثر من جهنم » ، فقيل : وما ظهر الغنى ؟ قال : إذا كان عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم ؟ وكل ذلك تشديد في المسألة وفي الخمسين والأوقية والغداء والعشاء ما ينبغي للعاقل أن يستغني به عن المسألة فلا يسأل ، فأما إذا أعطي من غير مسألة ، فلا بأس أن يأخذه ، وإن كان مالكا لخمسين ، لأن الغني من تجب عليه الزكاة ، والفقير من لا تجب عليه ، فإذا لم تجب على الرجل فإنها تجب له وأما قولهم : ولا يعطى منها أحد أكثر من خمسين ، فإن من قال هذا لزمه أن يقول : من لم يكن له شيء أعطي خمسين ، ومن كان له دون الخمسين أعطي تمام الخمسين ، وهذا قول لم يبلغنا أن أحدا قاله ولا يكلف سؤال مسكين عن ما عنده حتى يكمل له الخمسين أو المائتين ، بل كانوا يعطون المسكين ما بين العشرة إلى المائة ، ولا يسألون ، فهذا اختلافهم في الخمسين وذهب آخرون إلى أن قالوا : ما يعطى من الزكاة من له مائتا درهم ، ولا يزاد أحد على المائتين إلا درهما ؛ لأن المائتين تجب فيها الزكاة فأما قولهم : لا يعطى من له مائتا درهم ، فحسن عندنا لأن المائتين أدنى ما تجب فيه الزكاة ، وأما قولهم : لا يعطى منها أحد مائتين فلا يعجبنا لأنه لا تجب على صاحب المائتين زكاة حتى يحول عليه الحول وهي عنده ، ولعل الحول يحول وقد أنفقها كلها ، أو قضى بها دينا ، أو نكح بها امرأة ، والأصل في ذلك عندنا أن من لا تجب عليه زكاة في عين ، ولا حرث ، ولا ثمر ، ولا ماشية ، وأن يكفيه ما عنده وعياله ، فإنه يعطى من الزكاة وليس فيما يعطى المسكين الواحد من الزكاة حد محدود ، ولكنه إلى رأي المعطي ، وكانوا يستحبون أن يغنوا «

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2270

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them