Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #2219

1798 - أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان عن رجل وجبت عليه الزكاة ، فأخرج الزكاة فجعلها في كيس ، وجعل يعطي قليلا قليلا ، فسأل عن الموضع ، فقال : « لا بأس به إذا كان لا يجد ، فإذا وجد موضعا يفرغ منها أحب إلي »

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2219

الأموال لابن زنجويه #2220

قال أبو أحمد : السنة المعروفة المعمول بها عندنا ، أن يخرج الرجل زكاة ماله إذا حلت عليه ضربة واحدة ، فيفرقها ، ثم لا يدع مع ذلك ما يجب عليه إلى تمام الحول من صلة الرحم ، وإطعام المساكين ، وإعطاء السائل ، وقرى الضيف ، والإنفاق في النوائب ؛ لأنها حقوق لازمة له مع الزكاة ، والأمر المكروه أن يجعل زكاة ماله وقاية لماله و فلا يريد أن يخرج من يده شيء من حول إلى حول ، إلا حسبه من زكاة ماله ، ولعل ذلك إن فعله أن يخرجه من تبعة الزكاة ، ولكن كيف بالمخرج له من البخل ، ومن هذه الحقوق اللازمة ؟

أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2220

الأموال لابن زنجويه #2221

1799 - أخبرنا حميد ثنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن قال : « إذا حلت الزكاة فهو ضامن إن ضاعت »

الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2221

الأموال لابن زنجويه #2222

1800 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، أن الحسن قال : « في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : لا تجزيء عنه » وعن سعيد أيضا ، عن حماد ، عن النخعي قال : لا تجزيء عنه

سَعِيدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2222

الأموال لابن زنجويه #2223

1801 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن حماد : « في رجل بعث بصدقة ماله فوقعت في الطريق قبل أن تصل إلى من بعث بها ، قال : لا تجزيء عنه ، لأنه بمنزلة الدين كان عليه بعث به إلى صاحبه فلم يصل إليه »

حَمَّادٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2223

الأموال لابن زنجويه #2224

1802 - أخبرنا حميد أنا علي ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري : « في رجل أخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها فسرقت ، أعليه أن يؤدي ؟ قال : لا نراها إلا منه حتى يؤديها إلى محلها »

الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2224

الأموال لابن زنجويه #2225

1803 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم : « عن الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : يخرجها أيضا »

شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2225

الأموال لابن زنجويه #2226

1804 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الحسن ، أنه قال : « أجزأت عنه »

الْحَسَنُ، ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2226

الأموال لابن زنجويه #2227

1805 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : « أجزأت عنه »

قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2227

الأموال لابن زنجويه #2228

1806 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك : « في الرجل يخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها عند محلها فتسرق منه أو تسقط ، قال : أراها تجزيء عنه ، فقيل لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلها بأيام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذا يضمنها »

مَالِكٍ، ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2228

الأموال لابن زنجويه #2229

قال أبو أحمد : إذا بعث الرجل بزكاة ماله إلى السلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ؛ ليفرقها فضاعت أو سرقت ، فعليه أن يخرجها الثانية ، حتى يوصلها إلى السلطان ، أو يفرقها في المساكين ، فإن سرق أصل المال وقد حلت فيه الزكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها ، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ، لأنه لم يفرط ، وكذلك الذي يملك ما يحج في غير وقت خروج الحج ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه ، فإنه لا حج عليه ، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتى ذهب الوقت ، ثم ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحج ، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فتحيض في وقتها فإنه ليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت ، إلا أن تفرط ، والتفريط : أن تحيض بعد ذهاب وقتها

أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2229

الأموال لابن زنجويه #2230

1807 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن ، وعن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : « إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن » قال سفيان : وكان غيره لا يرى ضمانا قال محمد : قلت لسفيان : ما ترى ؟ أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى عليه ضمانا إذا لم يغيرها ، فإن غيرها ضمن قال سفيان : وتفسيرها أن يبتاع بها شيئا ، أو تخلط بمال لا يعرفه قال محمد : وسئل سفيان عن دراهم وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين درهما ، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها ؟ قال : يؤدي زكاة الخمسة وعشرين درهما بالحساب ، وليس عليه شيء غيره

الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ← الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2230

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them