الأموال لابن زنجويه #1566
1226 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا معقل بن عبيد الله ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « لا جنب ، ولا جلب (1) ، ولا شغار (2) في الإسلام ، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم ، وفي أفنيتهم ، وعلى مياههم » __________ (1) الجلَب : يكُون في شَيْئين أحَدُهما في الزَّكاة، وهو أن يَقْدَم المُصَدِّق على أهْل الزكاة فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثم يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِب إليه الأمْوال من أماكِنِها ليأخذ صدَقَتها، فنُهِيَ عن ذلك، وأُمِر أن تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم على مِيَاهِهم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السّبَاق : وهُو أن يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره يَجْلِب عليه ويصيح حَثًّا لَهُ على الجَرْي، فنهِيَ عن ذلك (2) الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1566
