Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1566

1226 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا معقل بن عبيد الله ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « لا جنب ، ولا جلب (1) ، ولا شغار (2) في الإسلام ، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم ، وفي أفنيتهم ، وعلى مياههم » __________ (1) الجلَب : يكُون في شَيْئين أحَدُهما في الزَّكاة، وهو أن يَقْدَم المُصَدِّق على أهْل الزكاة فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثم يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِب إليه الأمْوال من أماكِنِها ليأخذ صدَقَتها، فنُهِيَ عن ذلك، وأُمِر أن تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم على مِيَاهِهم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السّبَاق : وهُو أن يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره يَجْلِب عليه ويصيح حَثًّا لَهُ على الجَرْي، فنهِيَ عن ذلك (2) الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1566

الأموال لابن زنجويه #1567

1227 - حدثنا حميد أنا أحمد بن خالد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا جنب (1) ، ولا جلب (2) ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1567

الأموال لابن زنجويه #1568

حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله « لا جلب » يفسر تفسيرين : يقال : إنه يكون في رهان الخيل لا يجلب عليها ، ويقال : هو في الماشية ، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ، ثم يرسل إلى أهل المياه ، فيجلبوا إليه مواشيهم فيصدقها ، ولكن يأتيهم على مياههم حتى يصدقها هناك ، وهو تأويل قوله : « على مياههم وبأفنيتهم » وكذلك يروى عن عمر

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1568

الأموال لابن زنجويه #1569

1228 - حدثنا حميد ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن محمد بن عبد الله الثقفي ، عن بشر بن عاصم بن سفيان ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى سفيان ، « أن خذ الصدقة في الأصناف ، حين يجمع الناس على المياه ، وتنفصل أسنان الإبل »

أَبِيهِ ← بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1569

الأموال لابن زنجويه #1570

1229 - حدثنا حميد ثنا يحيى بن بكير ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ، عن أبيه ، عن جده ، « أن الناس كانوا في زمان عمر لا يستحلفون في زكاة أموالهم ، ولا تصبر أيمانهم ، وما رفعوا قبل منهم »

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1570

الأموال لابن زنجويه #1571

1230 - حدثنا حميد حدثني يحيى بن بكير ، أنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله (1) : « من جاءك بصدقته فاقبلها منه ، ومن لم يأت فالله حسيبه » __________ (1) العامل : الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها

أَبِيهِ ← يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1571

الأموال لابن زنجويه #1572

1231 - حدثنا حميد حدثني ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : « السنة عندنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم ، وأن يقبل منهم ما رفعوا من زكاة أموالهم ولا يستحلفون »

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1572

الأموال لابن زنجويه #1573

1232 - حدثنا حميد أنا سفيان ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « الساعي ينبغي له إذا أتى القوم أن لا يأخذ أيمانهم ، وأن يقبل منهم ما أعطوه ؛ لأن الناس مؤتمنون على صلاتهم وزكاتهم »

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سُفْيَانَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1573

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them