Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1525.1

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأما سفيان بن سعيد فإنه يروى عنه - وهو المعروف من قوله - أنه قال : في قوله « لا يجمع بين متفرق » مثل الأوزاعي ومالك سواء لم يختلفوا في هذه الخلة ، قال : وأما قوله « لا يفرق بين مجتمع » فإنه إن يكن عشرون ومائة شاة لرجل واحد ، فلا ينبغي للمصدق أن يفرقها ثلاث فرق ، ثم يأخذ من كل أربعين شاة ، ولكن يأخذ منها جميعا شاة واحدة ، لأنها ملك لإنسان واحد فهذا قول سفيان .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1525.1

الأموال لابن زنجويه #1526

حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، قال : قوله « لا يفرق بين مجتمع » هو أن يكون أربعون شاة بين خليطين ، فلا يفرق بينهما في الصدقة ، ولكن يؤخذ منهما شاة لأنهما خليطان .

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1526

الأموال لابن زنجويه #1527

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأحسبه قال : في قوله : « لا يجمع بين متفرق » كقول الآخرين فاجتمعوا أربعتهم : الأوزاعي ومالك والليث وسفيان في تأويل الجمع بين المفترق واختلفوا في التفريق بين المجتمع فذهب مالك وحده إلى أن النهي في الخلتين جميعا إنما وقع على رب المال وتأولها الآخرون أن إحداهما لرب المال والأخرى للمصدق .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1527

الأموال لابن زنجويه #1528

حدثنا حميد قال أبو عبيد : والوجه عندي في ذلك ، ما اجتمع عليه هؤلاء ؛ لأن العدوان لا يؤمن من المصدق ، كما أن الفرار من الصدقة لا يؤمن من رب المال فأوعز النبي عليه وسلم إليهما جميعا وهو بين في الحديث الذي ذكرناه عن سويد بن غفلة ، حين حدث عن مصدق النبي عليه السلام أنه قال : إن في عهدي أن لا أفرق بين مجتمع ، ولا أجمع بين مفترق فقد أوضح لك هذا أن النهي للمصدق ، وقوله « حذار الصدقة » يبين لك أن النهي لأرباب المال فإذا كانت الماشية بين خليطين ، فإن فيهما بين أهل الحجاز وأهل العراق اختلافا في التأويل في الفتيا ، مع آثار جاءت بتفسيرها

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1528

الأموال لابن زنجويه #1529

1197 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، قال : كتب إلي يحيى بن سعيد أنه سمع السائب بن يزيد ، يقول : صحبت سعد بن أبي وقاص فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يفرق بين مجتمع (1) ، ولا يجمع بين متفرق والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض » __________ (1) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة

ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1529

الأموال لابن زنجويه #1530

1198 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد قال : « الخليطان ما اجتمع على الراعي والحوض والفحل » ولم يسنده الليث

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1530

الأموال لابن زنجويه #1531

1199 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا هشام بن إسماعيل ، عن محمد بن شعيب ، قال : سمعت الأوزاعي يقول : « إذا جمعهما الراعي والفحل والمراح ، فذلك الخليطان (1) » __________ (1) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه

الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ← هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1531

الأموال لابن زنجويه #1532

1200 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : في الخليطين : « إذا كان الراعي واحدا ، والفحل واحدا ، والمراح واحدا ، فالرجلان خليطان والخليطان في الإبل (1) بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا »

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1532

الأموال لابن زنجويه #1533

قال أبو عبيد : وهذا كله قول أهل الحجاز وأهل الشام ، أن الخليطين يجمع مالهما في الصدقة ، وتفسير ذلك أن تكون ثمانون شاة بين نفسين خليطين ، أو تكون عشرون ومائة شاة ، بين ثلاثة نفر ، وهم خلطاء في المراعي والفحل والمورد ، فليس يكون فيها كلها عندهم إلا شاة يلزم كل واحد منهم من قيمة تلك الشاة ، على قدر حصته من عدد الغنم ، وهذا هو عندهم تأويل قوله « لا يفرق بين مجتمع » وتأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية » وخالفهم سفيان وأهل العراق في التفسير ، فقالوا : إنما التفريق بين المجتمع ، والجمع بين المتفرق على الملك لا على المخالطة ، فقالوا : في ثمانين شاة بين خليطين شاتان ، وفي عشرين ومائة بين ثلاثة خلطاء ثلاثة شياه .

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1533

الأموال لابن زنجويه #1533.1

حدثنا حميد قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، ما تأوله أولئك ، للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعا مفسرا ، في المرعى والحوض ، مع ما فسره يحيى بن سعيد ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، وتصديق ذلك كله ، الحديث الذي يحدثه معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1533.1

الأموال لابن زنجويه #1534

1201 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « في كل إبل سائمة (1) في كل أربعين ابنة لبون (2) ، ولا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا (3) فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذوها وشطر (4) إبله ، عزمة (5) من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بهز بن حكيم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1534

الأموال لابن زنجويه #1535

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل ، بين خلطاء ثمانية ، لكل واحد منهم خمس ، فإن الذي يجب عليها - في قول من نظر إلي الملك - ثمان من الغنم ، على كل رجل شاة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « في كل الأربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها » ؟ فأي تفريق أشد من نقلها من أسنان الإبل إلى الغنم ؟ وهو عليه السلام لم يشترط في حديثه ، إذا كان ملك واحد ولا أكثر منه ، إنما ذكر عددها مجتمعة ، وإنما ذهب من نظر في الملك ، تشبيها بصدقة الذهب والورق والحب والثمار ، وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دون غيرها ، ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع ؟ ولم يأمر بتراجع الخليطين إلا في المواشي خاصة ، فإذا صيرت سنتها كسنة غيرها ، بطل شرطه فيها ، وما كان لما سن من ذلك معنى ، وليس لأحد إبطال هذا القول من سنته ، ولا تقاس السنن بعضها ببعض ، ولكن تمضي كل سنة على جهتها

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1535

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them