Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1268

. أنا حميد قال أبو عبيد : وكان رأي عمر في المعادن كالذي يروى في القبلية من أخذ الزكاة

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1268

الأموال لابن زنجويه #1268.1

991 - ( أ ) أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، أن عمر بن عبد العزيز ، كان يأخذ من المعادن أرباع العشور ، إلا أن تكون ركزة فيأخذ منها الخمس وهو في قول مالك أيضا

أَبِيهِ ← ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ؛ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ ← 1475/أ-

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1268.1

الأموال لابن زنجويه #1269

992 - أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : أرى - « والله أعلم - أنه لا يؤخذ من المعادن ، مما يخرج منها شيء ، حتى يبلغ ما خرج منها قدر عشرين دينارا ، أو ورقا (1) مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل فإذا انقطع عرقه ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فهو مثل الأول يأخذ منه الزكاة ، كما ابتدئت في الأول وقال : » المعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع « .

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1269

الأموال لابن زنجويه #1270

أنا حميد قال أبو عبيد : فهذا رأي مالك وأهل المدينة وأما الآخرون فيرون المعدن ركازا ، ويجعلون فيه الخمس ، بمنزلة المغنم ، وهذا القول عندي أشبه بتأويل الحديث المرفوع الذي ذكرناه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشيء يوجد في القرية العادية ، فقال : » فيه وفي الركاز الخمس « قال أبو عبيد : فقد تبين لنا أن الركاز غير المال ، فعم بهذا أنه المعدن وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه جعل المعدن ركازا ، في حديث يروى عنه مفسرا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1270

الأموال لابن زنجويه #1271

993 - حدثنا حميد قال : ثنا معاذ بن خالد ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن الحارث بن أبي الحارث الأسدي أن أباه كان أعلم الناس بمعدن ، فمر برجل قد استخرج معدنا فاشتراه منه بمائة شاة متبع فأتى أمه فأخبرها بذلك فقالت : أي بني إن المائة الشاة ثلاثمائة : أمهاتها مائة ، وأولادها مائة ، وكفاتها مائة فارجع إلى صاحبك فاستقله ، فرجع إلى صاحبه ، فقال : أقلني فأبى (1) قال : فضع عني خمس عشرة شاة فأبى أن يحط (2) عنه ، فأخذه فأذابه فاستخرج منه ثمن ألف شاة فأتى الرجل فقال : رد علي البيع فقال : لا أفعل ، استوضعتك خمس عشرة شاة ، فلم تضعها عني فقال : والله لآتين عليا فأتى عليا ، فقال : إن أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي فقال : أين الركاز (3) الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازا ، إنما أصابه هذا ، فاشتريته منه بمائة شاة متبع فقال علي للرجل : والله ما أرى الخمس إلا عليك ، خمس المائة شاة __________ (1) أبى : رفض وامتنع (2) حَطَّ الشيءَ يحُطه : إذا أنْزله أو ألقاه أو نثره أو خَفَّضَه وقَلَّلَهُ أو أسقطه، والْحِطَّة والحَطُوط اسمان من ذلك (3) الرِّكزة : القطعه من جواهر الأرض المَرْكُوزَة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض، وجمع الرِّكْزَة رِكَاز وركائز

الحارث بن أبي الحارث الأسدي ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1271

الأموال لابن زنجويه #1272

994 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، ثنا سماك بن حرب ، عن الحارث بن أبي الحارث أن رجلا وجد ذهبا ، فابتاعه من رجل فأذابه ، فأصاب منه ذهبا كثيرا ، فاستعدى (1) عليه البائع علي بن أبي طالب فقال له علي : « أد أنت الخمس مما أصبت فليس عليك إلا ما أصبت » .

الحارث بن أبي الحارث ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1272

الأموال لابن زنجويه #1273

ثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا ترى عليا قد سمى المعدن ركازا ، وحكم عليه بحكمه ، فأخذ منه الخمس وكذلك كان رأي الزهري ، وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الركاز : أن فيه الخمس

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1273

الأموال لابن زنجويه #1274

995 - أنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث عن يونس ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن الركاز (1) ، والمعادن ، فقال : « يخرج من ذلك كله الخمس

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1274

الأموال لابن زنجويه #1275

» . أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هو عندي في النظر ، أن يكون بالمغنم أشبه منه للزرع ، لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس ، فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد أشد وأعظم خطرا وقد جعل الله في الغنيمة سهم الخمس ، فأدنى ما يجب في المعدن ، أن يكون مثل ما ينال من العدو . ومع هذا إن حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة لأن الزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ، ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء ، وإن مكث عند صاحبه سنين ، وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة ، حتى يحول عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيهما الزكاة ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام فأرى حكمها قد اختلف في الأصل ، واختلف في الفرع ، و أبين من هذا فيما يختلفان فيه ، أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر أو نصف العشر ، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر فهذا اختلاف متفاوت شديد فكيف يشبه به ؟ مع الأثر الذي يحدثه عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وحديث علي فيه ، وما أفتى به ابن شهاب مع روايته فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية ، فليس له إسناد ومع هذا لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، إنما قال : « فهي تؤخذ منها الزكاة إلى اليوم » ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة لا يجوز دفعها والذي يرى المعدن ركازا يقول مثل ذلك في المعادن كلها ، من النحاس ، والرصاص ، والحديد كما يراه في الذهب والفضة والذي يرى فيه الزكاة ينبغي أن يكون في قوله : ألا يكون في شيء منها زكاة ، إلا في الذهب والفضة خاصة

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1275

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them