الأموال لابن زنجويه #1060
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا الوجه الأول ، وأما الثاني : فأن يقطع الإمام رجلا أرضا فيدعها من غير عمارة ، فيراها غيره على تلك الحال ، فيحسبها لا رب لها ، فينفق فيها ويحييها بالغرس والبنيان ، ثم يخاصم فيها المقطع وفي ذلك أحاديث :
أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1060
