Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #813

617 - حدثنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا هارون البربري ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : قال عمر بن الخطاب : لأزيدنهم ما زاد المال ، لأعدنه لهم عدا ، فإن أعياني كلته كيلا ، فإن أعياني حثوته (1) بغير حساب __________ (1) الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين ، وإلقاء ما فيهما

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 813

الأموال لابن زنجويه #814

618 - حدثنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا هارون ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : قال عمر بن الخطاب : « إني لأرجو أن أكيل لهم المال بالصاع (1) » __________ (1) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← هَارُونُ: ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 814

الأموال لابن زنجويه #815

619 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن شرحبيل بن شريك المعافري ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، يقول : إن معاذ بن جبل كان على أرزاق أهل الشام ، فجاء رجل فقال : أعطني ، فإني رجل من أهل البادية ، فقال معاذ : بك أبدأ أم بأهل الفسطاط ؟ عليهم السكينة ، ويأتيهم الخير ، وبهم يبدأ يوم القيامة

شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيکٍ الْمَعَافِرِيُّ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 815

الأموال لابن زنجويه #816

620 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا نعيم بن حماد ، عن بقية بن الوليد ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، أن رجلا من أهل البادية سألوه أن يرزقهم ، فقال : لا والله لا أرزقكم حتى أرزق أهل الحاضرة ، فمن أراد بحبحة (1) الجنة فعليه بالجماعة ، فإن يد الله على الجماعة __________ (1) البحبحة : التمكن في الحلول والمقام

أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ← أَبِيهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 816

الأموال لابن زنجويه #817

621 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا أبو اليمان ، أنا صفوان بن عمرو ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن حصين أن مر للجند بالفريضة ، وعليك بأهل الحاضرة ، وإياك والأعراب ، فإنهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون مشاهدهم . حدثنا حميد قال أبو عبيد : ليس وجه هذا عندنا أن يكونوا لم يروا لهم في الفيء حقا ، ولكنهم أرادوا أن لا فريضة لهم راتبة ، تجري عليهم من المال ، كأهل الحاضرة الذين يجامعون المسلمين على أمورهم ، فيعينوهم على عدوهم بأبدانهم أو بأموالهم ، أو بتكثير سوادهم بأنفسهم ، وهم مع هذا أهل المعرفة بكتاب الله وبسنة رسوله ، والمعونة على إقامة الحدود وحضور الأعياد والجمع وتعليم الخير ، فكل هذه الخلال ، قد خص الله بها أهل الحاضرة دون غيرهم ، فلهذا نرى أنهم آثروهم بالأعطية الجارية دون من سواهم ولأولئك - مع هذا - حقوق المال ، لا تدفع إذا نزلت ، وهي ثلاثة أوجه : أحدهما : أن يظهر عليهم عدو من المشركين ، فعلى الإمام والمسلمين نصرتهم والدفع عنهم بالأبدان والأموال وتصيبهم الحوائج من جدوبة على بلادهم ، فيصيرون فيها إلى الحطمة في الأمصار والأرياف ، فلهم في المال المعونة والمواساة أو أن يقع بينهم الفتق في سفك الدماء حتى يتفاقم فيه الأمر ، ثم يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين ، وحمل تلك الدماء بالمال ، فهذا حق واجب لهم ، فهذه الحقوق الثلاثة هي التي تجب لهم في الكتاب والسنة الجائحة ، والفتق ، وغلبة العدو من المشركين ، وعليها كلها شواهد في التنزيل والآثار ، فأما النصر على العدو :

صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ← أبو اليمان ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 817

الأموال لابن زنجويه #818

622 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج ، في قوله : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1) ) إلى آخر السورة ، قال : قال ابن عباس : « ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم توفي على أربع منازل : مؤمن مهاجر ، وأنصاري ، وأعرابي لم يهاجر ، إذا استنصره النبي نصره ، وإن تركه فهو إذنه ، وإن استنصر النبي كان عليه أن ينصرهم ، قال : فذلك قوله : ( فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : والرابعة التابعون بإحسان » عن ابن عباس قال ابن جريج : ( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض (2) ) يقول : إن لا تتعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير « __________ (1) سورة : الأنفال آية رقم : 72 (2) سورة : الأنفال آية رقم : 73

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 818

الأموال لابن زنجويه #819

623 - قال أبو عبيد : فهذا حقهم في النصر على العدو : وأما الجائحة والفتق ، فذكر حديث بهز : حدثنا حميد ، ثنا عبد الله بن بكر ، أنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال : قلت : يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا بيننا ، قال : « يسأل الرجل في الجائحة والفتق (1) ليصلح به بين قومه ، فإذا بلغ أو كرب (2) أستعف » __________ (1) الفتق : الحرب تكون بين القوم وتقع فيها الجراحات والدماء (2) كرب : دنا وقارب

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 819

الأموال لابن زنجويه #820

624 - حدثنا حميد ثنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم العدوي ، عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : تحملت حمالة (1) ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : « أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها » ثم قال : « يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها (2) ثم يمسك ، ورجل أصابته (3) جائحة (4) اجتاحت (5) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا (6) من عيش ، ورجل أصابته فاقة (7) حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش ، فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت ، يأكلها صاحبها سحتا (8) ، قالها ثلاثا » .

قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، ← كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، ← هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 820

الأموال لابن زنجويه #821

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فأراه صلى الله عليه وسلم أجاب معاوية بن حيدة ، و قبيصة بن المخارق بهذا الجواب ، ورأى لهما في المال حقا ، وهما من أهل نجد ليسا من أهل الحاضرة ، ولا ممن هاجر إلى المدينة ، ألا تسمع قوله لقبيصة : « أقم حتى تأتينا الصدقة ، فإما نعينك عليها ، وإما أن نتحملها عنك ؟ » فرأى لهم عند حمولة الدماء لإصلاح الفتق ، وعند الجائحة ، في الصدقة حقا ، ولو لم ير ذلك لهم واجبا ، ما صرف إليهم حق غيرهم ؛ لأن للصدقة أهلا لا توضع إلا فيهم ، وإذا كان ذلك لهم في الصدقة ، فالفيء أوسع وأعم ؛ لأن آية الفيء عامة وآية الصدقة خاصة ، فهذه الخلال الثلاث ، هي التي وجدناها توجب حقوقهم : الجائحة ، والفتق ، وغلبة العدو ، إلا أنه ذكر الفاقة في حديث قبيصة ، وأرى الجائحة ترجع إليها ، وإليها يصير المعنى ، فأما درور الأعطية على المقاتلة ، وإجراء الأرزاق على الذرية ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك بأهل الحاضرة الذين هم أهل الغناء عن الإسلام ، وقد روي عن عمر ما يبين هذا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 821

الأموال لابن زنجويه #822

625 - حدثنا حميد أنا ابن أبي عباد ، أنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ، قال : أرسل إلي عمر فجئته ظهرا فقال : « أي بني ، إني والله ما كنت أحرم من هذا المال شيئا أستحله منك ، وليته ، كان مال الله فعاد أمانتي فلم يزدد علي إلا حراما ، وإني أنفقت عليك من بيت المال شهرا ، ولست بزائدك ، ولكني معينك بثمر أرضي من مكان كذا وكذا ، فخذه ثم بعه ثم قم إلى جنب رجل ، فإذا اشترى شيئا فاستشركه ثم بع وأنفق على عيالك »

عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابن أبي عباد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 822

الأموال لابن زنجويه #823

626 - حدثنا حميد قال : أبو عبيد : وحدثني سعيد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، كان لا يعطي أهل مكة عطاء ، ولا يضرب عليهم بعثا ، ويقول : هم كذا وكذا كلمة لا أحب ذكرها .

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عبد الله بن عمر العمري ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 823

الأموال لابن زنجويه #824

حدثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا تراه لم يجعل لهم عطاء دارا ، وكان لا يغزيهم ، ورأيه - مع هذا - المعروف عنه في الفيء أنه ليس لأحد إلا له فيه حق ، فهذا يبين لك أنه أراد بحقوق أهل الحضر الذين ينتفع بهم المسلمون : الأعطية والأرزاق ، وأراد بحقوق الآخرين ما يكون من النوائب

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 824

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them