مسند ابن الجعد · ( الجزء الأول ) ‹ ( الحكم عن أبي الشعثاء وغيره ) · حديث 241
241 - حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم قال قال علي رضي الله عنه Y إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما
الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← عَلِيٍّ،
Musnad Ibn Al Jad · ( part One ) › (The ruling on the authority of Abu Al-Sha`tha and others) · Hadith 241
