مسند ابن الجعد · الجزء الثالث عشر ‹ ( بحر بن كنيز السقاء ) · حديث 3390
3390 - حدثنا علي أخبرني بحر السقاء عن أبي الزبير عن جابر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به بأسا يدا بيد
بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به بأسا يدا بيد ← نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ← جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← بَحْرٌ السَّقَّاءُ، ← عَلِيٍّ،
Musnad Ibn Al Jad · Part 13 › (Bahr Bin Kniz Al Saqqa) · Hadith 3390
