Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن المأثورة - الشافعي

Sunan Al Masoor Al Shafi

682 Hadith47 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن المأثورة - الشافعي #610

610 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 610

السنن المأثورة - الشافعي #611

611 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ، جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ.» فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكَ لَنَا قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 611

السنن المأثورة - الشافعي #612

612 - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أُعْتِقَهَا، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 612

السنن المأثورة - الشافعي #613

613 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ، جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ وَأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَعَلْتُ. قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا. قَالَ: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 613

السنن المأثورة - الشافعي #614

614 - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهَا وَأَنَّهَا سَأَلَتْهُ: كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكِ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا قَدْ سَمَّاهُ فَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَخَاهَا أَوِ ابْنَ أُخْتِهَا وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ مِنْهُ وَقَالَتْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ وَذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتِبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَثَبَّتَنِيهِ مَعْمَرٌ

نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 614

السنن المأثورة - الشافعي #615

615 - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شُعْبَةَ الْكُوفِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ»

شُعْبَةَ الْكُوفِيِّ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 615

السنن المأثورة - الشافعي #616

أخبرنا أبو الحسن: رشاد بن لطیف (رضی اللہ عنہ) قال حدثنا الشریف أبو القاسم المیمون بن حمزۃ الحسین الحسینی العدل، قرأۃ علیہ وأنا أسمع سنۃ تسعین وثلثمائۃ ، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن سلامۃ الطحاوی ، قال: حدثنا المزنی، قال: أملی علینا الشافعی (رحمہ اللہ) : اذا باع الرجل أمۃ أو عبداً بیعاً حراماً لم یملک المبیع بالقبض ، فاذا قبض حتی المشتری ، أیہما اشتری فھو مضمون علیہ یردہ، فان ھلک فی یدیہ ضمن قیمۃ ، لأنہ لم یکن لہ ثمن قط ، وان نقص فی یدیہ ردہ ، ورد ما نقصہ، وان لم ینقص أو زاد ردہ، وان أعتقہ المشتری بعد النقص ، أو قبلہ ، أو کاتبہ ، أو وھبہ أو تصدق بہ أو أخرجہ من ملکہ لای قصد ماکان أو کانت أمۃ فأولدھا ، لم یکن شی ء من ھذا فوتا ، انما یکون الفوت الموت۔ أو یذھب فلا یوجہ، فأما ماکانت العین المشتراۃ باقیۃ فمحال أن یقال فاتت لماھو موجود ، وکل ھؤلا ء مردود علی بائعہ علی أھل الملک الأول ، لأنہ لم یملک علیہ، وولد الأمۃ من سیدھا أحرار بالشبھۃ، وعلی سیدھا قیمتھم، یوم یسقطون ماتوا قبل الحکم، أو عاشوا لأن ذلک أول حکمھم بالخروج الی حکم الدنیا ، ولا شی ء فی زیادتہم لو زادوا، لأن الزیادۃ لم تکن فی ملکہ، وکذلک لا شیء علیہ، فی نقصانہم، ولو زعمنا أن الشبھۃ التی دخلت فی البیع الفاسد ، تقوم اذا اعتقوا أو بیعوا ، أو کتبوا ، أو أحبلت الأمۃ کالفوت لزمنا أن نزعم أن الثمن الأول جائز بینہما، ان کان الفعل الحادث غیر العقد المتقدم، فالعقد لایجوز الا والثمن فیہ جائز ، وأما أن یزعم زاعم أنہ یخرج من ملک البائع الی ملک المشتری ، فتکون الأمۃ أم ولد، ولہ علیھا الرق حتی تموت ، والمکاتب عبدلہ ان عجز رجع رقیقاً، والمدبر عبدلہ ان مات یبع فی دینہ ان لم یکن لہ مال غیر ہ ، ویکون ثمنہ قیمتہ، وھذا قول متناقض ، ولوجاز أن یجیز الثمن ، اذا کان مثل ھذا، جاز علی من أجازہ أن یجیز بینھما زق خمر أوکان ثمنالہ، ولو جاز البیع نفسہ یکون فاسداً یردہ، والمتبایعان لا یرید ان ردہ لم یجزہ بحال یحدث، فتلک الحال لیست بالبیع اذا لم یجز البیع بنفسہ ، فقد یبیع الذی لم یبعھا، وترجع بقیمۃ ولدھا، ومھرھا علی المشتری، ولو کان الولد اذا أعتق من المشتری ولم یسترق المالک کانت أمہ تبعا لہ، تکون لہ أم ولد ، کان المشتری شراء ًصحیحاً من غاصب لم یعلم غصبہ أولی أن لا تخرج أم ولدہ من یدہ ، ویعطاھا بالثمن الذی اشتراھابہ ، أو بالقیمۃ، وکذلک لو أعتقھا، لأن حالہ أحسن من حال المشتری شراءً حراماً

الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر أحمد بن سلامۃ الطحاوی ← أسمع سنة تسعين وثلثمائة ← الشریف أبو القاسم المیمون بن حمزۃ الحسین الحسینی العدل، قرأۃ علیہ ← أبو الحسن: رشاد بن لطیف

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 616

السنن المأثورة - الشافعي #617

حدثنا المزنی ، قال: حدثنا الشافعی (رحمہ اللہ) ، قال: حدثنا سفیان ، عن الأسود بن قیس، عن رجل من قومہ یسمی سبر بن علقمۃ، قال: بارزت رجلاً یوم القادسیۃ۔ فبلغ سلبہ اثنی عشر ألفاً، فنفلنیہ سعد بن أبی وقاص ، قال: أبو جعفر، ھکذا قال لنا المزنی : شبر موقوفۃ الباء وأما یونس بن عبدالأعلی، فحدثنا ، قال: أخبرنا سفیان بن عیینۃ، عن الأسود بن قیس عن رجل من قومہ یقال لہ: شبر بن علقمۃ، محرکۃ الباء ثم ذکر الحدیث

رجل من قومہ یسمی سبر بن علقمۃ، ← الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 617

السنن المأثورة - الشافعي #618

617 - أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِيَ الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ أَنْ يَأْخُذَ فِيَ النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنفِ إِذَا أُوعِبَ جَذَعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ،

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 618

السنن المأثورة - الشافعي #619

أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»

اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ ← مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ، ← غَالِبٍ التَّمَّارِ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

السنن المأثورة - الشافعي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 619

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Door2. Chapter of what came when praying while traveling2. Zakat Book3. What came in the group between the two prayers in the rain4. Chapter What came in the call during travel5. Chapter of what came in the eclipse prayer6. Chapter of the Imam’s Prayer in One and Two7. Chapter of what came in the prayer of fear8. Chapter of what came in the one who slept from or missed a prayer until the time for it was gone9. Chapter of what came when the imam sits in the place where he prayed after he saluted10. Chapter of what came in the prayer on the journey