الآداب للبيهقي #857
690 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن رجاء ، حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، ما تقول في ذلك ؟ فقال : « اعرضوا علي رقاكم (1) ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك » . وقد روينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقية الحية والعقرب . وعن أنس قال : « رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة . وحديث عوف بن مالك عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك ، وكذلك روي عن أبي سفيان ، عن جابر في معناه ، وقال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ، وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى أو عما في معناه فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك ، فقد يكون شركا والله أعلم __________ (1) الرقية : العوذة أو التعويذة التى تقرأ على صاحب الآفة مثل الحمى أو الصرع أو الحسد طلبا لشفائه
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أحمد بن عيسى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 857
