الآداب للبيهقي #794
637 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا حجاج بن محمد قال : قال جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم (1) في الوجه ، والضرب في الوجه . وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في لعن الناقة - البهيمة - __________ (1) الوَشْم : أن يُغْرَز الجِلْدُ بإبْرة، ثم يُحْشَى بكُحْل أو نِيلٍ، فيَزرَقّ أثَرُه أو يَخْضَرُّ والواشمة هي التي تقوم بالنقش والرسم، والمتوشمة والمستوشمة التي تطلب رسم الوشم على جلدها
أَبُو الزُّبَيْرِ ← جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ، ← أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ
الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 794
