الآداب للبيهقي #751
601 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك » . وأما غير أولي الإربة من الرجال ، فقد روينا عن ابن عباس ، أنه قال : « هو الرجل يتبع القوم ، وهو مغفل في العقل ، لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن » . وقال الشعبي : « هو الذي ليس له أرب أي حاجة في النساء » . وقاله أيضا طاوس ، والحسن . وأما الطفل ، فقد قال مجاهد : « هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر » . وروى أبو الزبير ، عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها . قال الراوي : حيث إنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم . وأمر الله تعالى المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان في العورات الثلاث : إذا خلا الرجل بأهله قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وبعد صلاة العشاء ، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات (1) ) إلى قوله : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم (2) ) . والآية في الاستئذان بعد البلوغ عامة في المحارم وغيرهم ، فيما رواه عطاء ، وعبيد الله بن أبي يزيد ، عن ابن عباس . وفيما رويناه عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وروي فيه حديث مرسل
أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 751
