Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن الصغير للبيهقي

Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

4,478 Hadith724 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن الصغير للبيهقي #1947

1532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (1) ، وعن بيع الحصاة » ، وروي أيضا ، عن ابن عمر ، مرفوعا وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1947

السنن الصغير للبيهقي #1948

1533 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة (1) قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1948

السنن الصغير للبيهقي #1949

ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم

ورواه أيضاً أبو سعيد الخدري

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1949

السنن الصغير للبيهقي #1950

1534 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حرام شف ما لم يضمن » ورواه ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة

غيره من أهل العلم ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1950

السنن الصغير للبيهقي #1951

قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل

بيعٍ وَسَلَفٍ. ← الشافعي في نهيه

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1951

السنن الصغير للبيهقي #1952

1535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب (1) الفحل » __________ (1) العسب : تأجير ماء الفحل للتلقيح ، والفحل : الذكر من كل حيوان

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← مُسَدَّدٌ ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1952

السنن الصغير للبيهقي #1953

1536 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1953

السنن الصغير للبيهقي #1954

قال مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها

مَالِكٍ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1954

السنن الصغير للبيهقي #1955

وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض »

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1955

السنن الصغير للبيهقي #1956

1537 - قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1956

السنن الصغير للبيهقي #1957

1538 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يسوم الرجل على سوم (1) أخيه » ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1957

السنن الصغير للبيهقي #1958

قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1958

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter: The servant's use of truthfulness, intention and sincerity in what he says and works for God Almighty, according to the approval of the Sunnah2. Chapter on improving the servant's worship of his idol, even as if he sees it and witnesses it, for He, glory be to Him, most of His praise sees him and knows his secret and openness2. Intercourse doors of purity3. Chapter: The servant's seeking help from his idol for good worship, knowing that this is only possible with his help3. prayer book4. Chapter there is no prayer without purification4. The Book of Prayer5. Section what requires ablution5. Book of the virtues of the Qur’an6. The door to relief from urine6. The funeral book