السنن الصغير للبيهقي #1949
ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه أيضاً أبو سعيد الخدري
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1949
السنن الصغير للبيهقي #1949
ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه أيضاً أبو سعيد الخدري
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1949
السنن الصغير للبيهقي #1950
1534 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حرام شف ما لم يضمن » ورواه ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة
غيره من أهل العلم ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1950
السنن الصغير للبيهقي #1951
قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
بيعٍ وَسَلَفٍ. ← الشافعي في نهيه
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1951
السنن الصغير للبيهقي #1952
1535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب (1) الفحل » __________ (1) العسب : تأجير ماء الفحل للتلقيح ، والفحل : الذكر من كل حيوان
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← مُسَدَّدٌ ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1952
السنن الصغير للبيهقي #1953
1536 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1953
السنن الصغير للبيهقي #1954
قال مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها
مَالِكٍ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1954
السنن الصغير للبيهقي #1955
وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض »
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1955
السنن الصغير للبيهقي #1956
1537 - قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1956
السنن الصغير للبيهقي #1957
1538 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يسوم الرجل على سوم (1) أخيه » ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1957
السنن الصغير للبيهقي #1958
قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1958
السنن الصغير للبيهقي #1959
1539 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (1) »
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ: ← مَالِكٍ، ← عبد الله يعني القعنبي ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1959
السنن الصغير للبيهقي #1960
قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1960