السنن الصغير للبيهقي #1913
1504 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا (1) بخرصها تمرا » __________ (1) العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1913
