السنن الصغير للبيهقي #4129
3278 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح بأن « يقضي (1) بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » ثم ذكر اجتهاد الولي وكذلك قاله عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس __________ (1) القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ.
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · كتاب آداب القاضي · Hadith 4129
