Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن الصغير للبيهقي

Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

4,478 Hadith724 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن الصغير للبيهقي #3071

2468 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن « دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل »

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3071

السنن الصغير للبيهقي #3072

2469 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ، وهذا وإن كان مرسلا »فقد

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ ← أبو زكريا بن إبراهيم

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3072

السنن الصغير للبيهقي #3073

2470 - رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية (1) المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك »ما

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← رويناه

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3073

السنن الصغير للبيهقي #3074

2471 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، : أن عمر بن الخطاب ، « قضى في دية (1) اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم »

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وآخرون

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3074

السنن الصغير للبيهقي #3075

2472 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في « دية (1) المجوسي ثمانمائة درهم » ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف2473 - وقول الزهري : « كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية (1) المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف »

عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ← وَرُوِّينَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3075

السنن الصغير للبيهقي #3076

قال الشافعي : « إن الزهري قبيح المرسل » وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه «

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3076

السنن الصغير للبيهقي #3077

2474 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عقل الكافر نصف عقل المؤمن » فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسين المعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة ألف درهم وقد قال الشافعي في القديم فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← وَأَمَّا الَّذِي

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3077

السنن الصغير للبيهقي #3078

2475 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : « عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته » قال ابن شهاب : كان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة تقوم قلت : وبمثل قول ابن المسيب « قال شريح ، والشعبي ، والنخعي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ وَاللَّيْثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← سعيد بن أبي عمرو

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3078

السنن الصغير للبيهقي #3079

2476 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا » قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روي عن ابن عباس

الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← اَبِیْ عُبَیْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ← أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3079

السنن الصغير للبيهقي #3080

2478 - 2477 - قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك »قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه « أن يكون العبد يجني عليه يقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد » قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كلام العرب قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : محمد بن الحسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3080

السنن الصغير للبيهقي #3081

2479 - روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « كتب على كل بطن عقولة (1) » __________ (1) على كل بطن عقولة : معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة ، وقيل : أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← رُوِّينَا،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3081

السنن الصغير للبيهقي #3082

2480 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها »

اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3082

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter: The servant's use of truthfulness, intention and sincerity in what he says and works for God Almighty, according to the approval of the Sunnah2. Chapter on improving the servant's worship of his idol, even as if he sees it and witnesses it, for He, glory be to Him, most of His praise sees him and knows his secret and openness2. Intercourse doors of purity3. Chapter: The servant's seeking help from his idol for good worship, knowing that this is only possible with his help3. prayer book4. Chapter there is no prayer without purification4. The Book of Prayer5. Section what requires ablution5. Book of the virtues of the Qur’an6. The door to relief from urine6. The funeral book