السنن الصغير للبيهقي #3071
2468 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن « دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل »
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3071
السنن الصغير للبيهقي #3071
2468 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن « دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل »
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3071
السنن الصغير للبيهقي #3072
2469 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ، وهذا وإن كان مرسلا »فقد
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ ← أبو زكريا بن إبراهيم
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3072
السنن الصغير للبيهقي #3073
2470 - رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية (1) المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك »ما
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← رويناه
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3073
السنن الصغير للبيهقي #3074
2471 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، : أن عمر بن الخطاب ، « قضى في دية (1) اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم »
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وآخرون
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3074
السنن الصغير للبيهقي #3075
2472 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في « دية (1) المجوسي ثمانمائة درهم » ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف2473 - وقول الزهري : « كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية (1) المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف »
عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3075
السنن الصغير للبيهقي #3076
قال الشافعي : « إن الزهري قبيح المرسل » وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه «
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3076
السنن الصغير للبيهقي #3077
2474 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عقل الكافر نصف عقل المؤمن » فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسين المعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة ألف درهم وقد قال الشافعي في القديم فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← وَأَمَّا الَّذِي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3077
السنن الصغير للبيهقي #3078
2475 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : « عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته » قال ابن شهاب : كان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة تقوم قلت : وبمثل قول ابن المسيب « قال شريح ، والشعبي ، والنخعي
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ وَاللَّيْثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← سعيد بن أبي عمرو
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3078
السنن الصغير للبيهقي #3079
2476 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا » قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روي عن ابن عباس
الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← اَبِیْ عُبَیْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ← أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3079
السنن الصغير للبيهقي #3080
2478 - 2477 - قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك »قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه « أن يكون العبد يجني عليه يقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد » قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كلام العرب قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : محمد بن الحسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء
ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3080
السنن الصغير للبيهقي #3081
2479 - روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « كتب على كل بطن عقولة (1) » __________ (1) على كل بطن عقولة : معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة ، وقيل : أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← رُوِّينَا،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3081
السنن الصغير للبيهقي #3082
2480 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها »
اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3082