جامع ترمذی #377
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَوْلُهُ الْحَائِضِ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ قَالَ أَبُو عِيسَی حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَکَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْئٌ مِنْ شَعْرِهَا مَکْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْئٌ مِنْ جَسَدِهَا مَکْشُوفٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنْ کَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَکْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ
Aishah narrated that: Allah's Messenger said: The Salat of a women who has reached the age of menstruation is not accepted without a Khimar
عَائِشَةَ ← صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← قَبِيصَةُ، ← هَنَّادٌ
جامع ترمذی · كتاب الصلاة · Hadith 377
