سنن دار القطنی #1887
1887 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← إِسْمَاعِيلَ ← بَقِيَّةُ، ← أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، ← الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ،
سنن دار القطنی · كِتَابُ الزَّكَاةِ · Hadith 1887
