مصنف ابن أبي شيبة #33432
33432- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالاَ ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ , وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ← أَشْعَثَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ،
مصنف ابن أبي شيبة · 31- كِتاب السِّير · Hadith 33432
