Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن

The clear book in the Sunnah - T - N

341 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #103

103- وحدثني مطرف عن عبد الله بن سلميانقال: اجتمعت أنا وربيعة ضد ابن هرمز في بيته {في وقت} صلاة قام ربيعة إلى المغتسل فبال، فأخف الجلوس للبول ثم توضأ فأعاد {الوضوء} فلما غسل وجهه ويديه جلس في ناحية من المغتسل بموضع منه فغسل رجليه. قال عبد الله بن سليمان: فنظرت إليه فقال لي ابن هرمز، أما والله {ليس من} الفقه لو كنت أنا أو أ،ت ما صنعنا هذا. قال لي مطرف: وكان عبد الله بن سليمان مثل ابن هرمز في شدة الوضوء والتوقي فيه.

عبد الله بن سلميان ← مُطَرِّفٍ

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 103

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #104

104- قال عبد الملك:وسألت ابن الماجشون عما ينتضح من المغتسل في الإناء من شرر الماء فاستخف ذلك وقال: هذا مما لا يستطاع الاحتراس منه{127} {128} قلت له: وإن كان مغتسلاً يبال فيه، فقال لي: إن المغتسل لا ينبغي أن يكون إلا أثل منحدرًا ينسرح عنه ما يسقط فيه من بول أو ماء فإذا كان كذلك. فلا بأس بما انتضح من مائه. وإن كان مغتسلاً يبال فيه. قال: وإن كان المغتسل غير أزل يستنقع فيه ما صب عليه، كان ما انتضح فيه منجسًا لما أصاب من وضوء أو ثوب.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 104

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #105

105- قال لي ابن الماجشون وقد حدثني الدراوردي عن هشام بن حسانقال سئل الحسن عن الماء ينتضح من المغتسل في الإناء، فقال لا أبالك ومن يملك أطراف الماء، قال ابن الماجشون وحدثني الدراوردي عن محمد بن عمرو قال: سئل عطاء عن الماء ينتضح من المغتسل في الإناء فقال: أليس بأزل قيل بلى. قال فلا بأس إذن.{128} {129}

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← الدَّرَاوَرْدِيُّ ← لي ابن الماجشون وقد

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 105

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #106

106- قال عبد الملك: وحدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء والطهور.

يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 106

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #107

107- قال عبد الملك:فمن الاعتداء في الطهور ما وصفنا من شدة التوقي في الوضوء وكثرة صب الماء، وأشباه ذلك. ومن الاعتداء فيه أيضًا لكل صلاة. والوضوء من غير حدث. فقد حدثني المقرئ، عن أبي هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه قال: "الوضوء من غير حدث اعتداء". قال عبد الملك معناه من فعل ذلك إيجاباً واستئناساً، فأما من فعله مرتغبًا في الثواب، وهو غير موجبه، ولا متحريه أن يكون سنة فلا بأس به.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 107

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #108

108- وحدثني المقرئ عن ابن أنعم عن أبي{الغطيف} الهذلي{{129} {130} العمل في النسيان في الوضوء

أَبِي ← ابْنُ أَنْعَمَ، ← الْمُقْرِئُ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 108

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #109

109- قال عبد الملك:من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة المعروضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. أو يغسل رجليه قبل أن يسمح برأسه ثم صلى، فصلاته مجزية لا إعادة عليه لها في وقت ولا في غيره، غير أنه إن كان فعل ذلك متعمدًا جاهلاً بصوابه أو عالمًا بخطئه. فعليه ابتداء وضوئه لما يستقبل، كان ذلك في مسنون الوضوء أو في مفروضه.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 109

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #110

110-وإنما أمرته بابتداء وضوئه إذا فعل ذلك في مسنون الوضوء لأنه إذا كان عالمًا بخطئه فقد تعمد ترك السنة والصواب فعليه أن يرجع إلى ما ترك فيفعله على سنته وصوابه، وإن كان فعل ذلك جاهلاً، فعليه حين عرف بالصواب أن يعمل به، وإن كان فعل ذلك جاهلاً، فعليه حين عرف بالصواب أن يعمل به، ويرجع إليه، وإن كان فعل ذلك ساهيًا فوضوؤه تام. وليس عليه أن يبتديه ولا يصلح منه شيئًا، لأنه صار في تقديمه ما قدم من مسنون الوضوء أو تأخيره كأنه كان نسيه ثم ذكره، فإنما يأخذ الماء له وحده. فلابد حينئذ من أن يكون قد وضعه في غير موضعه.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 110

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #111

111-قال إذا كان تقديمه ما قدم من وضوئه أو تأخيره إنما وقع في مفروض الوضوء فلابد له وإن كان ناسيًا من أن يصلحه لما يستقبل فيضعه مواضعه على تأليفه في كتاب الله.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 111

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #112

112-وإن كان غسل ذراعيه قبل وجهه فإنه يعيد ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد غسل وجهه. ثم يسمح برأسه وأذنيه، ويغسل رجله وكذلك لو مسح برأسه قبل غسل ذراعيه، فإنه يعيد المسح برأسه حتى يكون ذلك بعد غسل ذراعيه. ثم يغسل رجليه، وكذلك لو غسل رجليه قبل أن يمسح برأسه فإنه يعيد غسل رجليه حتى يكون غسلهما بعد مسحه برأسه ولا تبالي، كان ذلك بحضرة وضوئه، أو بعد أن تطاول أمره، أو قبل أن يصلي، أو بعد أن صلى، لابد له بعد أن يصلي بتقديم ما أخر، وتأخير ما قدم أن يعيد ما بعده. وكذلك سمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 112

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #113

113- وقد كان ابن القاسميقول: إن ذكر بحضرة وضوئه أصلح{131{ {132} وضوءه وغسيل ما بعده وإن كان قد طال أمره قدم {ما أخر على} ما قدم فقط ولا يغسل ما بعده.

وقد كان ابن القاسم

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 113

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #114

114-قال عبد الملك:وهذا خطأ {فيجب} إلا يغسل ما بعده لأنه إذا اقتصر على تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم فقط لا يغسل ما بعده، لابد له من أن يكون قدم من وضوئه ما ينبغي أن يكون بعد هذا ولا يصلح الآن إلا أن يغسل ما بعده كما وصفت لك فوق هذا.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 114

Previous
8910
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter