كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #53
53- قال عبد الملك:يعني لتضييع غسلها عند الوضوء.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 53
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #53
53- قال عبد الملك:يعني لتضييع غسلها عند الوضوء.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 53
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #54
54- قال عبد الملك:وليس إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، إنما إسباغ الوضوء إكماله وإتمام حدوده. وعموم غسل مواضعه.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 54
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #55
55- وقد حدثني ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي بالزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطابتوضأ لصلاة{100} {101} الظهر فترك على ظهر قدميه كموضع ظفر لم يصبه الماء، فأبصر رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال: ارجع فاحسن وضوءك وتوضأ ثم صل".
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ← وقد
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 55
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #56
56 - وحدثني ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد عن ابن شهاب{101} {102} أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد توضأ، وفي عقبه ب} فهو من موضع درهم لم يصبه الماء، ثم صلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم {ارجع فأحسن} وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى فأسبغ وضوءك ثم صل. ثم قال لمن {لم يتوضأ} اسبغوا الوضوء فإن الوضوء نصف الإسلام"
ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ:
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 56
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #57
57- وأخبرني مطرف عن مالكأنه قال: "من توضأ واغتسل فبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فإنه إن تركها عامدًا جاهلاً أو عالمًا، أعاد الوضوء إن كان توضا أو الغسل إن كان اغتسل وأعاد الصلاة أبدا. وإن كان ترك ذلك ساهيًا غسل تلك اللمعة وحدها وأعاد الصلاة أبدا فإن لم يغسل ذلك حين ذكره فليعد الغسل أو الوضوء من أوله".{102} {103}
مَالِكٍ، ← مُطَرِّفٍ
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 57
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #58
58- قال عبد الملك:وقد استخف مالك للرجل ينكسر ظفره فيحمل عليها المصطي أن يتوضأ به كذلك.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 58
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #59
59-وسئل مالك أيضًا عن الرجل يتوضأ وخاتمه في أصبعه هل عليه ألا يحمله ليصل الماء إلى موضع الخاتم من الإصبع فقال مالك: "ليس ذلك على الناس قال عبد الملك: وحدثني الحزامي عن معن عن خالد بن أبي بكر أنه قال: "رأيت سالم{103} {104} ابن عبد الله يتوضأ وخاتمه في يده فلا يجليه".
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 59
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #60
60- وحدثني الحزامي عن معن أن عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح ومحمد{104} {105} بن سيرينكانوا يجيلون خواتمهم إذا توضأوا.
مَعْنٌ ← الحزامي
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 60
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #61
61- قال عبد الملك:فأحب إلي إن كان الخاتم سلسا أن يترك لأن الماء يمس موضعه وإن كان ضيقًا أن يجال كي يمس الماء موضعه. خيفته أن يكون كمن توضأ وبقيت منه لمعة لم يمسها الماء وهكذا أخبرني عبد الله بن صالح عن{105} {106} عبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي حديث عمر معتبر من هذا حين توضأ فبقى على ظهر قدمه كموضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجرع فيحسن وضوءه ثم يصلي.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 61
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #64
64- قال عبد الملك:وأكره للرجل أن يستنجى وخاتمه في إصبعه من يده التي يستنجى بها، إذا كان فيه اسم اله، ورأى أن يحوله عند الاستنجاء في يده اليمنى.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 64
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #65
65- وقال عبد الملك:ولا يمسح أحد على عمامته ولا على وقايته،{106} {107} ومن فعل ذلك من رجل أو امرأة، فعليهما إعادة الصلاة متى ما علما قبيح ما صنعا.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 65
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #66
66- قال عبد الملك:وعلى المرأة أن تمسح مقدم رأسها ومؤخره مثل الرجل سواء وتمسح أدلتها بالماء، قال: إن كانت لها ظفائر مرسلة على ظهرها، وكان شعرها مسدولاص فعليها أن تمسح كله بيديها حتى تأتي على آخره ثم تدخل يديها من تحته فتحسو له حتى ترد يديها به {من} ظفائرها المرسلة إلى مقد رأسها. لابد لها من ذلك فإن كان مما يمكنها أن تجمعه في يدها {أجزأها} فإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيدها فعلت فإن شاءت أخذت {الماء له وان} شاءت اكتفت بالأول أن بقي في يديها من بلله شيئ وكذلك تفعل ذات القرون {الطويلة} تستطيع أن تعم بيديها راسها وقرونها فإن فرطت في ذلك فلا صلاة لها، وعليها الإعادة متى ما علمت قبيح ما صنعت وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون عندما كاشفتهما عنه، وروياه عن مالك.
عَبْدُ الْمَلِكِ،
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 66